پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص224

على طبق قصده ولم يرتبها على قوله.

وأما جعلها بيعا بعد التلف فبعيد جدا، للزوم الانقلاب، فإن ما ليس بيعا كيفيصير بيعا؟ ولو قلنا بالوجه الثاني فالصواب أن يقال أيضا: بأنها معاوضة مستقلة، ولكنها قهرية شرعية وجعلها الشارع لازمة بأحد الملزمات، أو أن الشارع رتب عليها أولا ما هو مخالف لما قصده المتعاطيان وحكم عند تحقق الملزمات بطبق ما قصداه.

ولو قلنا بالوجه الثالث فهو وإن كان يقتضي كونها معاوضة مستقلة لا بيعا إلا أنها لازم مساو للبيع، لأن التسليط المالكي عبارة عن إعطاء المالك جميع آثار الملك لغيره، وهذا مرجعه – في الحقيقة – إلى إعطاء نفس الأضافة والسلطنة التي منعنا سابقا كونها داخلة تحت سلطنة المالك، لأن ما هو داخل تحت سلطنته هو طرف الأضافة، لا نفس الأضافة، إلا أنها – على أي حال – مرجعه إلى البيع.

ثم إن انتقال كل عوض الى ملك من انتقل إليه بالتلف إنما هو من آثار جعل الضمان بالمسمى، لا أنه بالتلف ينقلب عما هو عليه ويصير بيعا، فإن هذا الاحتمال أبعد الوجهين المذكورين في المسالك (1).

ولو قلنا بالوجه الرابع فمقتضاه كونها بيعا من أول الأمر، ولا يجري فيهالأحتمالان، كما لا يجريان على ما هو المختار تبعا للمحقق (1) الثاني: من حصول الملك بنفس الفعل.

ثم إنهم ذكروا (2) نظير هذين الوجهين المذكورين في المسالك على القول بالأباحة في مسألة القسمة والأقالة، فاختلفوا في أن القسمة بيع أو إفراز حق، وأن

(1) مر في الصفحة: 222.

(1) كما في جامع المقاصد: في المعاطاة ج 4 ص 58.

(2) لاحظ جامع المقاصد: في الاقالة ج 4 ص 454، جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 24 ص 352.