منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص222
أما بناء على الاباحة فعلى ما يظهر من المصنف قدس سره من أنها من قبيل اباحة الطعام فمقتضاه بطلان المعاطاة بالجنون، فإنها كالعقود الأذنية تبطل بجنون الاذن والمأذون والمبيح والمباح له، بل لو جن الباذل للزاد والراحلة لا يجوز للمبذول له التصرف في مال الباذل، خصوصا لوجن قبل إحرام المبذول له.
ففي المقام: لو جن كل واحد منهما فلا يجوز أن يتصرف الاخر في مال المجنون، وبقاء حق الرجوع للولي فرع بقاء المعاطاة على حالها.
وأما على ما اخترناه من معنى الأباحة، وهي كونها تسليطا مالكيا فحكمها حكم الملك، وحكم المجنون على الوجهين حكم الموت في لزوم المعاطاة، لاشتراط بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين على حالهما حين المعاطاة، وقيام الولي مقامهما فرع بقاء الجواز.
قوله قدس سره: (الأمر السابع: أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك (2) وجهين فيصيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة.
الى آخره).
توضيح المقام يتوقف على بيان حال المعاطاة قبل التلف بناء على الملك والأباحة حتى يعلم حالها بعده.
فنقول: أما بناء على الملك فلا إشكال في أنها بيع من أول الأمر، غاية الأمر أنها جائزة وتلزم بعروض أحد الملزمات، فالوجهان المذكوران في المسالك لا يجريان على القول بالملك.
وأما بناء على الأباحة: فقد ظهر أنها متصورة على وجوه: الأول: ما بنى عليه صاحب الجواهر (1) قدس سره وحمل عليه كلمات الأصحاب: من أن المعاطاة تفيد الأباحة فيما إذا قصدها المتعاطيان.
الثاني: ما يستفاد من كلمات جماعة (2) من أنها إباحة شرعية رتبها الشارع
(2) مسالك الافهام: كتاب التجارة ج 1 ص 170 س 21 وما بعده.
(1) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 214.
(2) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: كتاب التجارة ج 2 ص 25 والسيد الطباطبائي في رياض المسائل: كتاب التجارة ج 1 ص 510 س 28 وما بعده.