پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص220

فلا ترث طريق رده، وإن كان منتقلا عنه فهي غير مالكة لالتزام طرف زوجها، لأنها لا ترث العقار لو رد بالفسخ، فلا ترث الفسخ أيضا.

هذا على الملك.

وأما على الأباحة: فلو قيل بأنها من قبيل إباحة الطعام كان مقتضاه بطلان المعاطاة بموت المبيح والمباح له، فإنها لو كانت كذلك كانت من قبيل العقود الأذنية كالعارية والوديعة والوكالة التي تبطل بموت الاذن والمأذون، ولا يبقىموضوع لها حتى تكون جائزة أو لازمة.

ولكنك خبير بأنها من المعاوضات، ولا تبطل بموت أحد المتعاطيين، فيقع الكلام في لزومها أو بقائها على الجواز.

ثم على اللزوم هل تبقى على ما كانت عليه من الأباحة، أو ينتقل المباح آنا ما الى ملك الميت وينتقل إلى الورثة؟ وجوه، والأقوى هو الأخير.

أما عدم بطلانها بالموت فللسيرة المحققة، وتفرع النزاع في اللزوم، أو البقاء على الجواز على عدم البطلان بالموت فإنها لو بطلت بالموت كيف يفتي المحقق والشهيد الثانيان بأنها تصير لازمة بالموت؟ بل يظهر من المصنف (2) ذلك أيضا، فإنه في جواب استبعاد الشيخ الكبير بأنها على الأباحة كيف يرث الوارث؟ أجاب بأنها استبعاد محض، ولم يجب بأنها تبطل بالموت، ولا يرث الوارث ما أخذه المورث معاطاة.

وأما لزومها فلعين ما ذكرنا في الملك، فهو أن الجواز الحكمي لا ينتقل إلى الوارث، فليس له فسخ المعاطاة.

نعم، هنا شبهة لا تجري على الملك، وهي: أنها على الملك إذا بقي الجواز للورثة فلا بد أن يكون من جهة إرث نفس الجواز، وحيث إنه حكم شرعي فلايرثه الوارث.

وأما بناء على الأباحة فحيث إن الملك باق على الملك المبيح فإذا مات انتقل إلى وارثه فللوارث رد المعاطاة من حيث إنه من آثار سلطنته على المال، لا من جهة إرثه الجواز، وذلك كما في الأجازة في باب الفضولي، فإنها غير قابلة لأن

(2) المكاسب: كتاب البيع ص 84 س 25.