منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص215
المشتري وأجاز البائع، وهذا هو محل الكلام.
ولو انعكس كما لو كان المبيع هو المبيع والراجع هو المشتري والمجيز هو البائع، أو كان المبيع هو الثمن والراجع هو البائع والمجيز هو المشتري فلا إشكال في تأثير الأجازة، لأنها تقع على ملك مالكه.
وبالجملة: محل الكلام فيما لو وقعت الأجازة على شئ لولاها لأثر الرجوع بحيث يبطل عقد الفضولي، وأما لو كان رجوعه عن المعاطاة إبطالا لوقوع عقد الفضولي في ملك نفسه فلا يؤثر الرجوع إلا هذا المقدار، فيبقى موضوع الأجازة الاخر.
فإذا ظهر موضوع البحث، فلو رجع الأول ثم أجاز الثاني فلو جعلنا الأجازة كاشفة بمعنى عدم دخلها في العقد لكون السبب التام هو العقد بحيث كانت الأجازة طريقا صرفا إلى الواقع كالعلم – كما يظهر ذلك من بعض المحققين (1) – لغي الرجوع، لو قوعه في ملك الغير ولو كان سابقا على الأجازة، لتأخره عن السبب التام وهو العقد.
نعم، لو قلنا بأن لها دخلا في التأثير بنحو الشرط المتأخر أو بنحو آخر من أنحاء الكشف غير الطريقية الصرفة فتلغو الأجازة، لتأثير الرجوع قبلها، فيصير المقام نظير ما لو باع الأصيل ما باعه الفضولي ثم أجاز فإن الأجازة تقع من غير المالك، ولا يقاس بما إذا باع الفضولي الخل ثم وقع الأجازة حين صيرورته خمرا للفرق بينهما، فإن في هذا المثال وإن خرج المبيع عن قابلية التملك الفعلي إلا أنالمجيز الذي هو ذو الحق هو المالك حال العقد، ولم يخرج من زمان العقد إلى زمان الأجازة عن الأهلية للأجازة، وهذا بخلاف المقيس والمقام، فإنه لو باع الأصيل أو رد أحد المتعاطيين فليس المجيز مالكا للأجازة هذا إذا قلنا بأن الأجازة كاشفة.
وأما لو قلنا بأنها ناقلة فتلغو الأجازة قطعا.
(1) منهم السيد الطباطبائي في الرياض: كتاب التجارة ج 1 ص 513 س 18 وقواه شيخ الجواهر في جواهره: كتاب التجارة ج 22 ص 285.