پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص206

عليه لكان مجرد احتماله منشأ للشك في جواز الرجوع، والمتيقن غير هذه الصورة.

وأما على القول بالأباحة فقد يقال: إن إباحة الدين على من هو عليه لا يستلزم السقوط، لأن كون الدين مباحا لمن عليه الدين معناه أنه يجوز له التصرفات فيه بإسقاطه عما في ذمته والمصالحة عليه، وسائر أنحاء التصرفاتالجائزة على القول بالأباحة، فيرجع مالك ما في الذمة إلى ملكه الذي أباحه لمن عليه، لعموم (الناس مسلطون) (1)، وسائر الأدلة.

ولكنه لا يخفى ما في هذا التقريب، لأن الأباحة التي هي محل البحث في باب المعاطاة ليست بالمعنى الذي حملها عليه صاحب الجواهر (2) قدس سره: من أن إفادة المعاطاة الأباحة إنما هو فيما إذا كان قصد المتعاطيين الأباحة، بل المراد منها التسليط المالكي على التقريب المتقدم، فإذا أوجدا مصداق التسليط فلا فرق بينه وبين الملك، فكما أنه لا يعقل أن يتملك الأنسان ما في ذمته فكذلك لا يمكن أن يكون مسلطا عليه، فنتيجة التسليط أيضا: السقوط، والتلف والتالف لا يعود.

قوله قدس سره: (ولو نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف.

الى آخره).

أقول: التصرفات الواقعة من أحد المتعاطيين إما أن لا تتوقف على الملك، وإما أن تتوقف عليه، وهذا على قسمين: قسم من التصرفات الخارجية كالوطئ.

وقسم من التصرفات في عالم الاعتبار.

وهذا أيضا على قسمين: قسم من العقود المعاوضية وشبهها كالبيع والرهن.

وقسم من الأيقاعات، أو عقد غير معاوضي كالعتق والهبة.

والعقود المعاوضية تارة تقع على الأعيان كالبيع ونحوه، واخرى على المنافع: كالأجارة.

(1) مر تخريجه في الصفحة: 92.

(2) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 214.