منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص205
الأنسان ما في ذمة الاخر من الامور الاعتبارية العقلائية فإذا رد المشتري العين يملك الدين على البائع ثانيا.
هذا، مع أن الذمة لها عرض عريض، ولم يتشخص ما في الذمة حتى يمكن أن يعرض عليه التلف، وليس حكم الساقط حكم التالف، فلا منافاة بين سقوطه وإمكان الرجوع فيه.
ومن أن تملك ما في ذمة الغير وإن كان ممكنا إلا أنه يحتاج إلى موجب، فهو فرع أن يملك، وملكيته فرع أن يمكن له الرجوع، وهذا دور.
وبعبارة اخرى: إن كان جواز الفسخ مفروغا عنه كما في باب الخيارات لقلنا بأن في مورد التلف يرجع إلى المثل أو القيمة، فإن الرجوع إلى العين التالفة غير معقول، وفي المقام إذا رجع المشتري لا يرجع أيضا إلى عين ما في الذمة الذي كان سابقا فإنه إعادة للمعدوم، وهو ممتنع (1)، بل يرجع الى مثله، وهذا يتوقف على دليل.
والأقوى هو الثاني، فإنه مضافا إلى عدم الدليل على جواز الرجوع وتملك ما في ذمة الغير ثانيا يمتنع لجهة اخرى، بناء على ما سيجئ في باب خيار المجلس من أنه يعتبر في جواز الرجوع بالخيار ونحوه خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه، نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملكأحدهما يستلزم دخول الاخر فيه ولو آنا ما، وهذا ممتنع في المقام، لأنه إذا رد المشتري العين الموجودة إلى المديون فلا بد أن يخرج الدين عن ملكه ويدخل في ملك المشتري، ودخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائما، نظير: انعتاق العمودين في ملك المشتري لهما، فإنه إذا ملكهما ينعتقان، فإذا كان نتيجته السقوط يمتنع الرجوع، بل ولو لم نقل باعتبار تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ
(1) وفيه: أن ما في الذمة لم يتشخص بخصوصية حتى يكون رجوع المتخصص مستلزما لرجوع مثله من جهة امتناع إعادة المعدوم، بل هي اعتبار عقلائي فيمكن أن يرجع على ماكان عليه.
(منه عفي عنه).