پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص195

وكيف كان، بعد قيام الأجماع أو عدم تحقق موجب اللزوم يثبت جواز المعاطاة بلا إشكال.

نعم، فرق بين المسلكين، وهو أنه لو قلنا: إن الأصل هو اللزوم كما على مختاره قدس سره (1) بناء على الملك فالاجماع على الجواز إنما يفيد في المتيقن منه لو كان معقد الأجماع مجملا، كما يظهر منه قدس سره ويقول: المتيقن منه مورد ترادالعينين (2) مع بقاء صفاتهما، وعدم انتقالهما إلى غيرهما، فمع تلفهما أو تغييرهما أو تملك غير المتعاطيين لهما فالمرجع أصالة اللزوم، للشك في شمول دليل الجواز لهذه الصورة.

وأما لو قلنا: إن الأصل عدم اللزوم كما على القول بالاباحة على مختاره فالأمر بالعكس، فتأسيس الأصل على مختاره يترتب عليه آثار غير خفية.

نعم، يرد عليه إشكال، وهو أنه لو تمسكنا لأصالة اللزوم بغير الاستصحاب من الوجوه السبعة الاخرى فيقتضي أن يكون اللزوم فيها هو اللزوم الحقي، سيما إذا تمسكنا ب‍ (أو فوا بالعقود) (3) و (المؤمنون عند شروطهم) (4) و (البيعان بالخيار) (5) فالاجماع على الجواز أيضا يقتضي أن يكون حقيا، ومقتضاه بقاء الخيار عند التلف، إلا أن يدعى الأجماع على الجواز مقيدا ببقاء العينين كما سيجئ توضيحه.

نعم، بناء على ما سلكناه من أن الفعل لا يقتضي اللزوم فالجواز المتصور فيه يرجع إلى الجواز الحكمي لا الحقي، لأنه يقع في مقابل اللزوم الحقي: كالخيارات الشرعية، فينحصر أن يكون الجواز حكميا.

قوله قدس سره: (إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا.

الى آخره).

لا يخفى أنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان اخترنا ما هو ظاهر كلام

(1) المكاسب: كتاب البيع ص 90 السطر الأخير.

(2) المكاسب: كتاب البيع ص 91 س 3.

(4) المائدة: 1.

(4) مر تخريجه في الصفحة: 191.

(5) مر تخريجه في الصفحة: 158.