پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص192

وعلى هذا، فما أفاده المحقق الثاني: (من أن في كلام بعضهم ما يقتضي إعتبار المعاطاة في الأجارة، وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين وعمله استحق الاجرة) (1) غير وجيه، لأن هذا غير داخل في الأجارة المعاطاتية، وإنما يدخل في باب استيفاء العمل بالأمر المعاملي الموجب للضمان الواقعي، لا المسمى كما ظهر.

وحاصل مقصوده قدس سره في رد المحقق الثاني في الهبة هو أنه لا يمكن جريان المعاطاة فيها على مختار المحقق (2) الثاني القائل: بأن المعاطاة مفيدة للملك الجائز، للأجماع على عدم حصول الملك في الهبة إلا باللفظ، فجريانها فيها إنما يتم على القول بكونها مفيدة للأباحة.

وفيه: أن الظاهر عدم كون المسألة أجماعية، وعدم خصوصية للهبة في توقف حصول الملك فيها على اللفظ، بل لو توقف حصوله على اللفظ لتوقف كل عقد عليه.

قوله قدس سره: (وأما على القول بالأباحة فالأصل عدم اللزوم.

الى آخره).

لا يخفى أن ما أختاره هنا ينافي ما ذكره في الأمر الرابع في الأباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم، فإن مدرك الأقوال الثلاثة جار في مطلق ما يفيد الأباحة، سواء كان قصد المتعاقدين الأباحة أو التمليك مع ترتب الأباحة على فعلهما، فإن وجه الجواز مطلقا هو أن العقود التسليطية دائرة مدار الأذن والتسليط.

ولذا استشكل في لزوم الوكالة في ضمن العقد اللازم بتقريب أن الوكالة ثابتة ما دام الأذن باقيا فإذا ارتفع أرتفعت، ولا يجدي اشتراط عدم عزله ولو في ضمن عقد لازم.

ووجه اللزوم مطلقا كفاية عموم (المؤمنون عند شروطهم) (3) لأثبات اللزوم، فإن العقود التسليطية لو خليت وطبعها دائرة مدار بقاء التسليط، لافيما إذا اشترط

(1) جامع المقاصد: كتاب المتاجر ج 4 ص 59.

(2) جامع المقاصد: كتاب المتاجر ج 4 ص 58.

(3) مر تخريجه في الصفحة: 191.