منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص191
عقداولذا لا يستحق العمل على المأمور، بل الضمان يتحقق بعد إتيان العامل بالعمل بإذن الامر مع عدم قصده التبرع، فيدخل في ملك الامر آنا ما ويضمن.
وبالجملة: اختلفوا في أنه لو عين مقدار ما يضمن به فهل يتعين المسمى أو يرجع إلى ضمان المثل أو القيمة، أو يضمن أقل الأمرين من ضمان المسمى والمثل أو القيمة؟ والأقوى هو الثاني، لما عرفت: من أن التعيين بنفسه ليس عقدا، بل إلتزام ابتدائي ولا يشمله (المؤمنون عند شروطهم) (1)، بناء على ما هو الحق من اختصاص الحديث بالشرط في ضمن العقد، ومنه ظهر ضعف وجه القول الثالث، فإن وجهه إقدام العامل ورضاه بما عين له الامر، ومع بطلان التعيين فلو كان هوالأقل فقد أقدم العامل به، ولو كان هو ثمن المثل فهو الذي يستحقه.
وجه الضعف: أن إقدام العامل لا أثر له، لأنه ليس إلا التزام بدوي.
وبالجملة: لو كان أمر الامر وعمل المأمور داخلا في إجارة النفس للعمل لكان المسمى متعينا، وأما مع عدم تحقق الأجارة لا قولا ولا معاطاة فالتعيين لا أثر له.
أما قولا فلعدم الأنشاء باللفظ كما هو المفروض.
وأما معاطاة فلأن العمل بنفسه ليس إجارة، لأن إجارة العمل ليست بنفسها صحيحة ولو بالقول، فضلا عن الفعل، وإجارة النفس للعمل لا تتحقق بالفعل، لأن العمل الخارجي ليس مصداقا للأجارة المتعلقة بالنفس.
ومجرد قرينية حرفته وصنعته على أنه لا يعمل مجانا لا يوجب أن يكون عمله مصداقا لأجارة نفسه للعمل، فلو حمل المتاع بلا أمر من صاحبه ولا رضاه الذي بمنزلة الامر لا يدخل عمله في عنوان الأجارة ولا يستحق شيئا من صاحب المتاع ولو قصد الاجرة.
نعم، في إجارة الأموال تسليم المال لا ستيفاء المنفعة، وتسلم المستأجر وإعطاء الاجرة إجارة معاطاتية.
(1) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 66.
عنه في الوسائل: ج 15 ص 30 ب 20 من ابواب المهور ح 4.