منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص184
ولكن الأقوى الاحتياج إلى الأجازة في المقام، لأن التلازم فيما صح بالأجازة صح بالأذن إنما هو لو وردا في محل واحد، وفي المقام الأذن تعلق ببيع المأذون مال غيره لنفسه، لا لمالكه.
وفي باب صحة ما باعه الغاصب لنفسهبالأجازة إنما هو لأن الغاصب بنى على مالكيته فأوقع المعاملة بين ملكي المالكين فالاجازة ترد على تبديل المالين.
فتلخص مما ذكرنا: أن الأذن ليس شرعا، ولا يباح به إلا ما يجوز للمالك مباشرته، فتأمل.
قوله قدس سره: (ولكن الذي يظهر من جماعة منهم: قطب الدين.
الى آخره).
لا يخفى أنه وإن كان ظاهر جماعة أن شراء العالم بالغصبية من الغاصب يوجب تملك الغاصب الثمن ولما اشتراه بهذا الثمن إلا أن هذا لا يمكن الالتزام به، ولذا حمل بعض (1) تملك ما اشتراه الغاصب بالثمن الذي أعطاه العالم بالغصبية على ما إذا وهبه العالم، لا على ما إذا أباح له، فإن مجرد الأباحة لا أثر له.
ويمكن أن يكون قوله قدس سره: (فتأمل) إشارة إلى أن ما يظهر من جماعة لعله محمول على هبة العالم، لا إباحته له.
قوله قدس سره: (وأما الكلام
في صحة الأباحة بالعوض.
الى آخره).
إباحة أحد المالكين ماله للاخر بعوض – أي تقابل الأباحة مع الملك – يقع على قسمين:الأول: أن يبيح المالك ماله على أن يكون المباح له ضامنا بالمثل أو القيمة، وهذا لا إشكال فيه فإنه نظير العارية المضمونة.
الثاني: أن يبيح له بضمان المسمى كما هو مفروض البحث، وهذا تارة يقع بالمعاطاة كما هو مفروض كلام المصنف، واخرى بالقول، [ و ] على كلا التقديرين لا إشكال في خروج هذه المعاملة عن عنوان البيع، لأنه تبديل مال بمال، لا تبديل الأباحة بالمال، إنما الكلام في أنها عنوان مستقل، أو داخلة في عنوان الصلح.
(1) يظهر هذا من صاحب الجواهر في جواهره: كتاب التجارة ج 22 ص 3