پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص176

نعم، لو قام دليل خاص على صحة هذه الأباحة بالأذن كما ادعي (1) قيام السيرة على صحة المعاطاة فيما لو قصد المتعاطيان الملك مع ترتب الأباحة عليه، وكذا لو قصدا الأباحة المطلقة وادعي الأمضاء أيضا، أو قام دليل على عموم أنحاء سلطنة المالك حتى إذنه في التصرفات المتوقفة على الملك لخصصنا به الدليل الدال على اعتبار وقوع هذه التصرفات في الملك لو كان شرعيا، أو نقدر الملك آنا ما لو كان عقليا.

وأما إذا لم يقم دليل خاص فبعموم (الناس مسلطون) (2) لا يمكن إحراز كفاية إذن المالك وإباحته في التصرف فيما يتوقف على الملك.

وبالجملة: كون عكس المسألة من قبيل المسألة إنما هو فيما لو كان إذنه فيعتق العبد إذنا في توكيله باستيفاء العبد من قبل مالكه بأمر معاملي موجب للضمان، فوقوع العتق بمنزلة الاستيفاء بالضمان، والأذن بمنزلة القبول، ولازم الاستيفاء بالضمان وقوع العتق في ملك المستوفي الضامن وولائه له، بخلاف ما إذا أذنه في عتقه من قبل مولاه تبرعا منه للمأمور، فإن ولاءه للاذن الذي خرج العبد عن ملكه، وأما مجرد الأذن في العتق بدون قصد التبرع وبدون وقوع المعاملة بينهما فلا يفيد في صحة وقوع العتق، لأن الناس غير مسلطين على إباحة ما لا تؤثر الأباحة فيه.

ثم إن

الامور التي تتوقف على الملك

قطعا هو

البيع

والعتق والوطئ، وأما الخمس والزكاة وثمن الهدي ففيها خلاف كما سنشير إليه.

أما البيع فلما تقدم (1) من أن حقيقته تبديل المالين، ولازمه خروج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض، وبالعكس، فمع بقاء ما اخذ بالمعاطاة في ملك مالكه – أي المبيح – لا يمكن دخول العوض في ملك المباح له من دون خروج المعوض عن ملكه، وليس اعتبار هذا الشرط لأخراج التمليك المجاني

(1) المدعي السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 81 س 14 ومابعده.

(2) مر تخريجه في الصفحة: 93.

(1) تقدم في الصفحة: 93.