پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص165

تبديل طرف الأضافة دون البقاء على هذا التبديل والالتزام به.

وبالجملة: بعد ما عرفت أن الجواز في المعاطاة من باب عدم تحقق الملزم فلا يجري فيها الخيار، لأنه مقابل للالتزام العقدي، فلو لم يكن التزام فلا خيار.

نعم، بناء على ما وجهنا به الأباحة على القول المشهور يمكن جريان الخيارات مطلقا على القول بالاباحة، وذلك لأن حكم المعاطاة قبل الملزمات حكم بيع الصرف والسلم قبل القبض، ومجرد جواز الرد لايمنع عن جريان الخيار حتى مثل: خيار المجلس والحيوان، لأنها بناء على هذا بيع يفيد الأباحة شرعا قبل الملزمات، فإذا كانت بيعا فيدخل فيها الخيار، ولو كان مبناها على الجواز قبل الملزمات فإن جوازها من وجه لا ينافي جوازها من وجه آخر.

وأما حكم الخياربعد الملزمات فسيأتي إن شاء الله بعد ذكرها.

قوله قدس سره: (الأمر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين.

الى آخره).

لا يخفى أنه لم ترد المعاطاة في نص أو معقد إجماع حتى يقال: إن المتيقن من موردها ما إذا كان التعاطي من الطرفين دون ما إذا كان الأعطاء من طرف والأخذ من الطرف الاخر، فالمدار على إمكان إنشاء عنوان البيع أو الأجارة ونحوهما بالفعل من طرف واحد أم لا، وذلك لما أشرنا إليه سابقا وسيجئ في طي المباحث الاتية أن المناط في تحقق عنوان عقد من العقود بالفعل كون الفعل مصداقا لهذا العنوان بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي كحمل الأنسان على زيد، وأما مجرد قصد عنوان من الفعل من دون أن يكون هذا الفعل عرفا من مصاديق هذا العنوان فلا أثر له في باب العقود، لأن عناوين العقود من المنشآت، والمنشأ إنما يتحقق بما هو آلة لأنشائه.

ومن هنا يظهر أن مثل الصلح والهبة المعوضة: والنكاح والضمان ونحو ذلك، لا يمكن إيجاده بالفعل، لعدم وجود فعل يكون مصداقا لهذه العناوين، فقصدإيجادها بالفعل لا يفيد.

إذا عرفت ذلك فعمدة الأشكال في جريان حكم المعاطاة في الأعطاء من