منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص146
وبالجملة: العدم المحمولي لا يترتب عليه الأثر في المقام، والعدم النعتي ليس له حالة سابقة، فجريان أصالة عدم تحقق الحدث الأكبر غير مفيد، وأصالة عدم كون هذا الحادث من الحدث الأكبر غير جار.
هذا، مضافا إلى أن مجرد السببية والمسببية لا يفيد في رفع الشك عن المسبب إلا إذا كان الترتب شرعيا: كترتب انغسال الثوب على طهارة الماء، لافي مثل المقام ومسألة الحدث، فإن الشارع لم يرتب ارتفاع الملك على عدم حدوث الملك اللازم، ولا ارتفاع الحدث على عدم حدوث المني.
وأما الثاني: فلأن الكلي عين الفرد، لا أنه منتزع عنه، فوجود الكلي إذا كان يقينيا فتردده منشأ للشك في بقائه، وتوضيح دفع الأيرادين موكول الى الأصول، وقد دفعناهما بما لا مزيد عليه في تنبيهات الاستصحاب (1) فراجع.
وأما ثانيا: فلأنه لا اختلاف في حقيقة الملك، وليس الجائز مغايرا للازم في الماهية، وإنما الاختلاف بينهما في السبب المملك، وهو حكم الشارع في أحدهمابجواز الرد، وفي الاخر بعدمه.
وتوضيح ذلك: أن منشأ الاختلاف إما اختلاف إنشاء المنشئ، أو جعل الشارع.
أما الأول: فواضح أن العاقد ينشئ معنى واحدا في البيع الخياري وغيره، فإنه يفك أحد طرفي الأضافة ويعطي ماله لغيره من دون قصد اللزوم والجواز، مع أنه لا أثر لقصد المنشئ اللزوم والجواز في البيع.
وأما الثاني: فلأنه يلزم تخلف العقد، عن القصد، فإن العاقد لو أنشأ نفس القدر المشترك فإذا خصصه الشارع في بعض الموارد بإحدى الخصوصيتين: وفي الاخر بالخصوصية الاخرى يلزم تخلف العقد عن القصد.
هذا على ما أفاده المصنف (1) قدس سره.
(1) فوائد الاصول: تنبيهات الاستصحاب ج 4 ص 413 – 417.
(1) لاحظ المكاسب: كتاب البيع ص 85 س 7 ومابعده.