پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص137

يحرم عليه مع أن الربا لا يجري في غير المعاوضات الموجبة لتبديل أحد طرفي الأضافة في الملك؟ وكيف يلاحظ ثلث مال الميت بالنسبة الى ما في يده مع أنه ليس مالكا له؟ وكيف يكون غنيا لا يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس مع أنه فقير لامال له؟ هذا، والمحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الكتاب حمل بعض إشكالات الشيخ الكبير قدس سره على غير ما بيناه، فإنه في مقام الجواب قال: (ففيه أنه لا محذور في كثير منها: كالاستطاعة وأداء الدين والنفقة.

الى آخره) (1).

فتوهم أن الشيخ استشكل بأنه كيف يجوز أداء الدين من هذا المال الذي ليس مالكا له؟ وهكذا كيف يجوز له الأنفاق منه مع أن اتحاد السياق يقتضي أن يكون إشكاله في تعلق حق الديان، وتعلق وجوب الأنفاق به لافي جواز اعطاء الدين في مقام الوفاء منه؟ وكيف كان، فقد أجاب المصنف عنه بما لا يخلو عن اضطراب وإشكال.

أما الاضطراب: فلأن قوله: (وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات.

الى آخره) (2) فهو استبعاد محض، ودفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها يحتمل معنيين: أحدهما: أنه لا نلتزم بتعلق هذه الامور بما في يد أحد المتعاطيين مع بقاء مقابله في يد الاخر وجدانا أو تعبدا.

ودعوى أن عدم التعلق مخالف للسيرة فإنها قائمة على التعلق، ففيه أنه بناء على هذا لا يستلزم التعلق مخالفة القاعدة فإن السيرة دليل عليه.

وثانيهما: نلتزم بتعلقها به مع عدم كونه مالكا ودفع تعلقها بمخالفته للسيرة، لأنها قائمة على أن ما ليس ملكا لا يتعلق به هذه الامور رجوع إلى السيرة، وكلام

(1) حاشية المكاسب للاخوند: كتاب البيع ص 12.

(2) المكاسب: كتاب البيع ص 84 س 25.