پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص133

المنفعة بإرادة التصرف بها أو معه دفعة.

الى آخره).

حاصل إشكاله قدس سره أنه لازم القول بالأباحة المطلقة أحد الأمرين.

إما الالتزام بأن إرادة التصرف من أسباب حصول الملك، مع أن حصوله بأسباب مخصوصة ليست الأرادة منها.

وإما الألتزام بأن نفس التصرف مملك، وهذا مع أنه ليس من الأسباب المملكة مستلزم لأشكالات اخر تجري في تصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما: كاجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة، فإن الانتقال إلى المشتري مترتب على الملك، والملك مترتب على التصرف، فبالتصرف يحصل الملك والانتقال.

وكالدور، فإن صحة البيع تتوقف على الملكية، والملكية يتوقف حصولها على البيع، ونظير هذين الأشكالين يأتي في التكليفيات أيضا.

مثلا الوطئ في غير الملك محرم، وبه تتحقق الملكية والحلية المترتبة عليها في رتبة واحدة.

وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه لا بأس بالتزام كون إرادة التصرف مملكا إذا كان ذلك مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف، وأدلة توقف بعضالتصرفات على الملك (1).

ونحن نقول: أولا: ليس فيما ينقل (2) عن الشيخ الكبير قدس سره كون إرادة التصرف من المملكات، بل إنه (3) جعل محط الأشكال كون نفس التصرف مملكا، وإنما جعل المحقق الثاني (1) الأرادة من المملكات دفعا للأشكالات الواردة على تصرف ذي الخيار، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله.

وثانيا: الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون الأرادة من المملكات إلا في بعض الصور.

(1 و 2) المكاسب: كتاب البيع ص 84 س 23 ومابعده.

(3) شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء (مخطوط) الورقة: 50.

(1) جامع المقاصد: كتاب المتاجر ج 4 ص 58.