پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص130

الأباحة عليها تعبدا.

وبالجملة: تبعية العقد للقصد إنما هي لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى: ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل الحكم بالصحة مع عدم ترتب المقصود عليه.

وأما المعاطاة: فلم يدل دليل على صحتها حتى لا يتخلف العقد عنالقصد.

ففيه: أن تبعية العقد للقصد وبالعكس في كلمات العلماء لا تختص بالعقد الذي هو من أفراد قوله عز من قائل: (أوفوا بالعقود) (2)، بل تجري في جميع المنشآت.

وليست هذه القاعدة حكما تعبديا حتى تختص بمورد دون آخر، بل حكم فطري ارتكازي منشؤه أن الموجد الاعتباري إنما يوجد بآلة إيجاده إذا صدر عن قصد، فتحقق غير ما قصد لا يعقل في طريقة العقلاء، وليس حكم الشارع في باب العقود إلا إمضاء ما هو طريقتهم، فحكم الشارع بترتب غير ما قصد لم يقم عليه دليل خاص تعبدي.

وأما جوابه النقضي (3): من أن تخلف العقد عن القصد في المقام نظير تخلفه في الموارد الخمسة، وهي عدم ترتب الضمان بالمسمى على العقد الفاسد، بل ترتب الضمان الواقعي عليه، مع أن قصد المتعاقدين هو المسمى وعدم تقييد الشرط الفاسد العقد مع أنهما لم يقصدا المعاملة إلا مقرونة، وعدم اعتبار انضمام مالا يملك الى ما يملك مع أنهما قصداهما منضما، وعدم تأثير قصد البائع الغاصب البيع لنفسه، وترتب غير ما قصد وهو وقوعه للمالك مع إجازته، وعدم تأثير قصدالانقطاع وترتب غير ما قصد عليه وهو الدوام.

ففيه من الغرابة ما لا يخفى: أما الأول: فلأن موضوع البحث هو العقود الصحيحة لا الفسادة، فعدم ترتب الضمان بالمسمى في العقد الفاسد لا يفيد في إثبات جواز تخلف العقد عن القصد.

(2) المائدة: 1.

(3) المكاسب: كتاب البيع ص 84 س 18 ومابعده.