منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص128
أما الجهة الاولى: فستجئ في ذيل البحث عن كلام المصنف في التنبيه الرابع مفصلا.
وأما الثانية: فإنا وإن اخترنا في الدورة السابقة إمكان إدراج هذا النوع من الأباحة في عنوان الصلح إلا أن الأقوى أن الأباحة بالعوض المسمى ليست من أنحاء سلطنة المالك رأسا، لأن كون المسمى عوضا يتوقف على تضمين معاملي، وهو يتوقف على أن يكون ضامن المسمى مالكا لمال طرفه، لا كونه مباحا له.
وبالجملة: مالكية المبيح للمسمى مع عدم مالكية المباح له لما ابيح له لا يجتمعان، بناء على ما تقدم من أن حقيقة المعاوضة تقتضي تبديل أحد طرفي الأضافة بمثله في الملكية، أو تبديل نفس الأضافة.
وعلى أي حال، لابد أن يكون كل واحد من الطرفين من سنخ الاخر.
وسيجئ أيضا توضيح ذلك.
نعم، يصح التمسك لصحة ذلك بالسيرة القائمة على الأباحة بالعوض المسمى، كما هو المعمول في إجارة الدور والدكاكين، فإن المسافر يستأجر الدار من المالك ليلة بمقدار ثم يبنيان على أن كلما بقي المستأجر يعطي الاجرة بذلك المقدار، فبناء عليه نفس هذه الأباحة بالمسمى من إحدى المعاوضات المتعارفة، ويكفي في إمضائها قوله عز من قائل: (تجارة عن تراض) (2)، فتأمل (3).
قوله قدس سره: (هذا، مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه، فضلا عن الفقيه، ولذا ذكر بعض الأساطين.
إلى آخره).
لا يخفى أن كلام المصنف في هذا الباب لا يخلو عن تناقض واضطراب، فإنه
(3) النساء: 29.
(3) وجه التأمل: أن التجارة هي التكسب على نحو الملك، لا مطلق انتفاع شخص من مال الغير.
(منه عفي عنه).