پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص126

حرام، فإن معناه: أنه لا يقع، لأن معنى حلية التملك وحرمته أن إيجاد المسبب بيد موجده أو ليس بيده.

فعلى هذا يرد على المصنف قدس سره:أولا: بأنه لاوجه للتأمل في كون الحل في الاية ظاهرا في الحلية الوضعية.

وثانيا: أن الحلية التكليفية أيضا تفيد الصحة وتحقق البيع، لأنه لا وجه لأن يجعل متعلق الحلية التصرفات التي هي من آثار تحقق البيع، بل نفس المسبب الذي هو عنوان ثانوي لفعل المكلف أو أمر توليدي منه متعلق الحل.

فلا يرد على الايتين ما أفاده قدس سره في قوله: (اللهم إلا أن يقال: إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك) (1).

وثالثا: أن إباحة التصرفات إذا اقتضت الملك في سائر المقامات تقتضيه في المقام أيضا.

وما أفاده (2) من أن الاقتضاء في سائر المقامات بالأجماع وهو مفقود في المقام ففيه أن اقتضاءها له في سائر المقامات أيضا يوجب الاقتضاء بالمقدار اللازم، وهو الملكية آنا ما، لا من أول الأمر.

وبالجملة: لو قلنا: إن الايتين لا تدلان إلا على جواز مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالالتزام بأن في البيع بالصيغة يستلزم جواز مطلق تصرفالملك من أول الأمر دون البيع بالفعل فإنه يستلزم فيه جواز تصرف الملك آنا ما، لاوجه له، فإن الأجماع في البيع بالصيغة أيضا لا يقتضي الملك إلا آنا ما.

فعلى هذا: إما لا يقتضي البيع بالصيغة الملك من أول الأمر، وإما لافرق بينه وبين البيع بالفعل.

ثم يرد عليه أنه لو لم نقل بدلالة الايتين على حصول الملكية، بل على جواز التصرفات فكما يمكن الالتزام بالملك آنا ما كذلك يمكن تخصيص الأدلة الدالة

(1) و (2) المكاسب: كتاب البيع ص 83 س 24 – 25.