منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص118
الثالث: ما وجهه به شيخنا الاستاذ (1) – مد ظله – على نحو لا ينافي تبعية العقود للقصود، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان امور: الأول: أن عناوين الأفعال تارة تكون عنوانا أوليا لها كعنوان الصرف والقتل والقيام والقعود.
واخرى تكون عنوان ثانويا، توليديا كانت أو لم تكن كالاحتراقالمترتب على الألقاء فإنه مسبب توليدي، والتألم المترتب على الضرب، والتعظيم أو الأهانة المترتب على القيام أو القعود، والتمليك والتملك المترتبين على التعاطي، ونحو ذلك من العناوين الثانوية المترتبة على الأفعال كالرجوع في الطلاق الرجعي الحاصل بالوطئ وكالاجارة في العقد الفضولي، والفسخ أو الرد في العقد الخياري الحاصل بالتصرفات الفعلية.
ثم العنوان الثانوي تارة يترتب على الفعل قهرا، واخرى مع القصد، وعلى كلا التقديرين تارة يكون من الامور الخارجية، واخرى من الامور الاعتبارية.
ثم لا يخفى أن العنوان الثانوي القصدي سواء كان تأصليا أو اعتباريا لا يترتب على الفعل إلا إذا قصد هذا العنوان الثانوي.
وأما إذا كان قهريا فلا يعتبر قصده، بل نفس قصد الفعل كاف لصدور هذا العنوان عن قصد واختيار من الفاعل، فإن من قصد الضرب ولو لم يقصد الأيلام يترتب عليه قهرا، ويصدر عنه اختيارا بل عمدا ولو قصد خلافه.
وسيجئ – إن شاء الله – في باب خيار الحيوان أن التصرفات المالكية موجبة لتحقق الأجازة ولو لم يقصد منها عنوان الأجازة.
ويشهد له قوله عليه السلام (وذلك رضا منه) (2)، أي: ذلكاختيار منه.
وتحقق في محله أن وطئ الزوجة المطلقة الرجعية يترتب عليه الرجوع وإن قصد به الزنا.
(1) هو الميرزا الشيرازي الكبير، له كتاب في الفقه من اول المكاسب الى آخر المعاملات، وهو غير متوفر لدينا.
(2) الكافي: ج 5 ص 169 ح 2.
عنه في الوسائل: ب 4 من ابواب الخيار قطعة من ح 1 ج 12 ص 350 – 351.