پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص117

وعلى هذا، فتوجيه السيد قدس سره في حاشيته على المتن عبارة الجواهر من أنه قدس سره لا ينكر أن محل النزاع هو مورد قصد التمليك، إلا أنه يقول: إن مرادهم من قولهم: إنها تفيد الأباحة أنها تفيدها في صورة قصدها (3) فغير مفيد، لأن ما هو محل النزاع الذي هو مورد قصد التمليك هو محل الأقوال الأربعة أو أزيد.

وبالجملة: استبعاد هذا المعنى، وهو أنه كيف يقع ما لم يقصد؟ دعاهما إلى توجيه أحدهما الأباحة بالملك المتزلزل، وتوجيه ثانيهما إفادة التعاطي للأباحة بما إذا قصداها، بل قال: الثاني: أن القول بالأباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب (4).

ولكنه لا يخفى أن الالتزام بإفادة التعاطي الأباحة في صورة قصد التمليك لا استبعاد فيه، وتوجيه ذلك بوجوه: الأول: ما يظهر من بعض (5) من أن الشارع رتب تعبدا الأباحة على الفعل الذي اوجد بقصد التبديل في طرفي الأضافتين، وهذا نظير ما يقال: من أن الشارع رتب على النكاح بقصد التمتع إذا نسيا ذكر الأجل النكاح الدائمي.

الثاني: أن تحقق التمليك مشروط بشرط متأخر، وهو تحقق أحد الملزماتنظير توقفه في بيع الصرف على القبض، وإنما يباح التصرف في باب المعاطاة، ولم يجز في باب الصرف، للسيرة التي هي العمدة في الباب، دون باب الصرف والسلم.

وبعبارة اخرى: هذا القائل يلتزم بحصول الملك من جهة قصد التمليك وإيجاد ما هو مصداق للبيع، غاية الأمر مشروطا بأمر متأخر على نحو صحيح فيؤول الى البيع، ويجوز التصرف قبل حصول الملك، لتضمن التمليك الأباحة أيضا، أو للسيرة.

(3) حاشية المكاسب للسيد اليزدي: كتاب البيع ص 67 س 3 ومابعده.

(4) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 225.

(5) يظهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب المتاجر ج 8 ص 140.