منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص105
الزكاة وإن قيل (1) في هذا الباب أيضا: إنه لو لم يشتغل الصانع بصنعته يجوز إعطاؤه الزكاة.
وأما مسألة الحجر فالظاهر أيضا عدم التزام الأصحاب بحجر الشخص عن منافع أمواله، ولا يؤاجرون أراضي المفلس، فيدخلون منافعها فيما يتعلق به حق الغرماء.
وكيف كان، لا يعتبر في المعاملة إلا انتقال أحد المالين بدلا عما ينتقل إلى الاخر، أي لا يعتبر التبادل في مقام الخروج، بل يكفي التبادل في مقام الدخول، فيصح بيع الكلي بالكلي كما يصح في الشخصيين.
هذا كله حال المعوض.
وأما العوض فيصح كونه عينا ومنفعة.
وما يقال: إن البيع لنقل الأعيان فالمقصود هو المبيع، فإن هذا الكلام في مقابل الأجارة التي هي لنقل المنافع.
ثم إن العين التي تجعل عوضا لافرق بين كونها شخصيا أو كليا بجميع أقسامه.
كما أن المنفعة التي تجعل عوضا للمبيع لافرق بين كونها منفعة الأموال أو عمل الحر، ولا إشكال في ذلك كله، إنما الكلام
في أنه هل يصح جعل الحقوق عوضا،
أو يعتبر أن يكون العوض عينا أو منفعة؟.
وتحقيق الأمر مع توضيح عبارة الكتاب في ضمن امور: الأول: أن قول المصنف: (وأما الحقوق الاخر) فالتقييد بالاخر (2) – لو كان موجودا في نسخة الأصل – إنما هو لأخراج العين والمنفعة، فإن الحق يطلق على عنوان عام يشمل كل ما وضعه الشارع وجعله، فالحكم والعين والمنفعة والحقبالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان، فإن الحق معناه اللغوي (1) هو الثبوت،
(1) قاله المولى النراقي في المستند: كتاب الزكاة ج 2 ص 45 س 24.
(2) التقييد بالاخر غير موجود في نسخ المكاسب المتوفرة لدينا، لكن أثبتها غير واحد من المحشين عليه كالأشكوري والاخوند واليزدي، لاحظ: بغية الطالب: ص 3 س 5، حاشية الاخوند: ص 3، حاشية اليزدي: ص 55 س 23.
(1) انظر المصباح المنير: (مادة حقق) ص 143.