منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص100
( البيع ) على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف) ظاهر في أن إمضاء المسبب إمضاء للسبب، لا أن المصداق المسامحي العرفي مندرج تحت الأطلاق.
وعلى أي حال، فلو كان مبنى التمسك بالأطلاق هو الوجه الأول فهو مما لا كبرى له، لأن تطبيق العرف لا أثر له إلا إذا رجع إلى المفهوم.
ولو كان هو الثاني فالصغرى ممنوعة، لأنه لا ملازمة بينهما مع التباين بينهما خارجا.
نعم، إمضاء السبب إمضاء للمسبب، ولكن العكس لا يبتنى على أساس إلاإذا عدا واحدا خارجا، فتأمل جيدا.
فالصواب في الجواب: هو أن المنشات بالعقود ليست من باب المسببات، بل هي أفعال من الموجب والقابل، وذلك لأن المسبب إما يكون أمرا مترتبا على فعل إعدادي من شخص بحيث لا يكون بين هذا الفعل والأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار وإن كان بين الفعل وهذا الأثر وسائط كثيرة كالوقوع في البئر المترتب على حفر الحافر في الطريق العام، فإن وقوع الأعمى فيه مستند إلى الحافر وإن لم يوجد إلا فعلا إعدا ديا (2).
وإما يكون فعلا توليديا من إيجاد الفاعل الجزء الأخير من العلة التامة كالأحراق المترتب على الألقاء في النار، والملكية المترتبة على الحيازة.
ولاخفاء في أن المنشأ بالعقد لا يكون من كلا القسمين، بل هو من قبيل الأيلام الحاصل بالضرب، وعنوان ثانوي لفعل الفاعل، والفاعل إبتداء يوجد هذا العنوان وتتعلق إرادته به أولا، لكونه تحت قدرته بلا واسطة، فإن المتكلم إبتداء يوجد المعنى واللفظ ليس بمنزلة السبب، والمعنى بمنزلة المسبب، بل حال المنشأ بالعقد حال الكتابة التي هي ابتداء فعل الكاتب، وحال النجارة التي هي فعلالنجار.
وكما أن خلق الصور الذهنية فعل من النفس كذلك كتابتها وتكلمها وتجارتها ونجارتها أفعال منها، غاية الفرق أن خلق الصور لا يحتاج إلى الة، والتكلم يحتاج الى تحريك اللسان، والكتابة إلى القلم، والنجارة إلى القدوم، فإذا
(2) في المطبوع من الأصل: (عداديا) والصحيح ما أثبتناه.