منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص99
تحصيله لازما.
وبعبارة اخرى: لو لا حكم العقل بأن في مورد الشك في المحصل يجبالاحتياط لكان مقتضى جعل المسبب وعدم التنبيه على سبب خاص هو أن كل ما يعده العرف سببا كان سببا عند الشارع.
وأما بعد معلومية أسباب متيقنة عند العرف والخارج ففي مورد الشك يجب الاحتياط، والتمسك بالأطلاق يتم لو كان الشك في أمر زائد على المسمى.
وبالجملة: غير خفي على الناقد أنه لو كان باب العقود وما ينشأ بها من باب الأسباب والمسببات لكانت الأدلة الواردة في إمضاء المسببات غير كافية لرفع الشك في تحققها من الأسباب المشكوكة سببيتها، واتحاد السبب والمسبب ليس بحد يكون أحدهما عين الاخر، ولا ملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء مشكوك السببية، ولا أثر لعد العرف مشكوك السببية سببا.
وحاصل الكلام: أن التمسك بالأطلاق يصح في مقامين: الأول: ما إذا كان مصداق داخلا تحت الطبيعي يقينا وشك في اعتبار قيد زائد فيه كالشك في اعتبار الأيمان في الرقبة مع العلم بانطباق المفهوم على الكافرة.
وأما إذا لم يكن شئ تحت هذا العنوان فعد العرف من باب المسامحة شيئا من أفراد هذه الطبيعة لا يفيد في صحة التمسك بالأطلاق، فإذا كان موضوع الحكمثمانية فراسخ فمسامحة العرف وعد ثمانية إلا ربع الفرسخ ثمانية فراسخ لا أثر لها.
والثاني: ما إذا كان ثبوت الحكم لعنوان ملازما لثبوته لأمر آخر، كما إذا قلنا بأن قوله عز من قائل: (كلوا مما أمسكن) (1) في مقام بيان حل أكل ما اصطاده الكلب المعلم فعلا فلازمه طهارة موضع عضه، ولا يبعد أن يكون نظر المصنف قدس سره و راجعا إلى الوجه الثاني، بل هو المتعين.
فإن قوله قدس سره: (فلأن الخطابات الشرعية لما وردت على طبق العرف حمل
(1) المائدة: 4.