پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص96

الأول: ما هو الحاصل من فعل البائع، وعبروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة: فمنهم: من عرفه بأنه مبادلة مال بمال (2).

ومنهم: بأنه نقل عين بعوض (3).

ومنهم: بأنه تمليك عين بعوض (4).

ومنهم: من عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة، (5) إلى غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى.

الثاني: هو الحاصل من فعل الموجب والقابل كما في تعريف المبسوط (6) ومن (7) تبعه، فعرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض.

الثالث: هو العقد المشتمل على الأيجاب والقبول كما في الوسيلة (8) والمختلف (9).

وهذا الأطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في ابواب العقود، فقولهم: كتاب البيع ونحوه المقصود منه: هو العقد.

الأمر الثاني: قد اشتهر بين الفقهاء أن باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها بابالأسباب والمسببات، فيريدون أن مثل بعت واشتريت سبب لحصول النقل والانتقال.

ثم إن من الشهيدين (1) يظهر أن عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد، فعلى هذا يتولد هنا إشكالان:

والبيوع، ج 2 ص 240.

والعلامة الحلي في القواعد: كتاب المتاجر ج 1 ص 123 س 17.

(2) ارتضاه الشيخ الأنصاري في المكاسب: كتاب البيع ص 79 س 2 ومابعده وجعله المحقق الايرواني من أمتن التعاريف كما في حاشيته على المكاسب ص 74 س 37.

(3) كالشهيد الأول في الدروس الشرعية: كتاب البيع، ج 3 ص 191.

(4) كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 53 س 28.

(5) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: كتاب المتاجر، ج 4 ص 55.

(7) المبسوط: كتاب البيوع في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 76.

(7) كابن أدريس الحلي في السرائر: كتاب المتاجر والبيوع، ج 2 ص 240.

(9) الوسيلة: كتاب البيع، ص 236.

(9) مختلف الشيعة: كتاب التجارة ج 5 ص 51.

(1) ظاهر الشهيد الأول في القواعد والفوائد: ج 1 ص 158، وصريح الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الايمان، ج 2 ص 198، س 14.