پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص93

فيتوقف صحته على أن يكون ذو السلطنة له السلطنة على السلطنة.

وهكذا.

وعلى هذا فالحق أن البيع هو مبادلة مال بمال، أو تبديل مال بمال، وليس عبارة عن تمليك العين بعوض، إلا أن يكون المقصود من هذه العبارة التعريف باللازم، فإن لازم تبديل العين تحقق الملكية للمشتري.

وحاصل الكلام: أن الملكية عبارة من إضافة حاصلة بين المالك والمملوك، وهي عبارة اخرى عن الجدة، غاية الأمر أن الجدة الحقيقية والواجدية الواقعيةهي مخصوصة بمن له ملك السماوات والأرض، فإنه هو الذي يقدر على الأيجاد والأعدام، فهو الواجد الحقيقي، والتعبير عن هذه الجدة بالأضافة الأشراقية يرجع الى هذا المعنى.

وكيف كان، لاشبهة أن من أعلى مراتب الجدة هذه الواجدية، ونظيره في المخلوقات واجدية النفس للصور العلمية، فإنها توجد بنفس إنشاء النفس لها، وتنعدم في هذا الصقع بنفس إعدامها.

فإحاطتنا بمنشات أنفسنا نظير ملكية الله سبحانه وقدرته وعلمه.

وأما الملكية الاصطلاحية التي هي من أحدى المقولات فهي أضعف رتبة وأنزل درجة من الجدة الحقيقية.

وأما الجدة الاعتبارية فهي أضعف من المرتبتين السابقتين، ولكن لها نحو تحقق في عالم الاعتبار، وتكون منشأ للاثار، وبها تتبدل الأموال.

وأما هي بنفسها فليست قابلة للتبديل أبتداء، لأنه ليس للمالك ملكية على الملكية، من غير فرق بين باب البيع وغيره، حتى في مثل الهبة المجانية، فإن الواهب لا يملك المتهب ابتداء، بل يعطيه المال، فإذا أعطاه إياه تنخلع عنه الأضافة ويلبسها الاخر، فهويصير واجدا.

ولا مانع عن تعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض، وعن الهبة بانها تمليك مجاني، إذا كان المقصود منه تبديل المال أو إعطاؤه، فإن مقصودنا أن ما هو الواقع خارجا والثابت في عالم الاعتبار هو أن صاحب المال له إضافة وجدة كان المالك في شرق العالم والمملوك في غربه، أو كان تحت يده وبلحاظ مالكيته