پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص92

قوله قدس سره: (البيع وهو في الأصل – كما عن المصباح – مبادلة مال بمال (1).

الى آخره).

لا يخفى أن تعريفات القوم كلها تقريبية، لا سيما في البسائط، فإنها ليست مركبة من جنس وفصل.

والتعريف الحقيقي بحيث يكون جامعا ومانعا على فرضإمكانه إنما يصح في المركبات.

وعلى أي حال، هذا التعريف وتعريفه بأنه تمليك العين بالعوض لا يرجع إلى معنى واحد، فإن ظاهر التعريف الأول أن المعاملة تقع بين المملوكين، والتعريف الثاني أن المقابلة تقع بين السلطنتين، ولا إشكال أن في مقام الخارج وما هو المتعارف بين الناس ومن أعظم ما يتوقف عليه عيش بني آدم هو تبديل الأموال، لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال فإن الناس مسلطون على أموالهم، وليس لهم السلطنة على سلطنتهم.

وسيجئ في محله أن جواز الأعراض عن الملك ونفوذه ليس من جهة شمول (الناس مسلطون على أموالهم) (2) له، فإن الأعراض إذهاب موضوع السلطنة، وليس مندرجا في عموم السلطنة.

وبالجملة: قد أشرنا في أول (3) المكاسب المحرمة أن باب المعاوضات مقابل لباب الأرث، فإن في الأرث يتبدل المالكان دون المملوكين، وباب المعاوضات بعكس ذلك، فيتبدل بها المملوكان.

وحاصله: أن في عالم الاعتبار كل من صاحب الطعام وصاحب الدراهم واجد لأضافة، وأحد طرفي الأضافة قائم بالمالك، وطرفها الاخر بالمملوك،والتبديل عبارة عن حل الأضافة القائمة بالطعام وجعلها قائمة بالدراهم، وهذا الحل من آثار واجدية الأضافة، لا أن الأضافة بتمامها تتبدل بإضافة اخرى، فإن الأضافة عبارة عن السلطنة على المال، وإذا كان التبديل واقعا بين السلطنتين

(1) المصباح المنير: (مادة: بيع) ص 69.

(2) رواه الشيخ مرسلا في الخلاف: كتاب البيوع، ج 3 ص 176 م 290 وابن أبي جمهور في عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 ح 99.

(3) تقدم في الصفحة: 16 فراجع.