پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص89

أولها: ما لا يعتبر فيه قصد التقرب، وهذا المعنى عام يشمل ما يتوقف على الأنشاء، وما لا يتوقف.

وثانيها: خصوص باب العقود، أي ما يكون قوامه بإنشاء طرفين.

وثالثها: المتوسط بين الأولين، أي ما يحصل بالأنشاء، سواء كان بين الطرفين: كالعقود، أو لا كالايقاعات.

ثم إنه قد يشك في كون شئ عقدا أو إيقاعا.

وسيجئ تفصيل ذلك – إن شاء الله – في محله.

وكيف كان، فالقسم الثاني من مسائل الفقه هو الذي يتوقف على إنشاء الطرفين ويسمى بالعقد.

والعقود على أقسام ثلاثة: عقود إذنية، وعهدية، وهي على قسمين: تعليقية وتنجيزية.

أما الأذنية: فهي عقود باصطلاح الفقهاء، لا بالمعنى اللغوي والعرفي، لأن معنى العقد لغة (1) وعرفا هو العهد المؤكد، وما يكون فيه إلزام والتزام، وأما العقود الأذنية فتسمى عقودا، لأنها ترتبط بشخصين، لا أن فيها عهدا وعقدا.

فقوله عز من قائل: (أوفوا بالعقود) (2) لا يشمل هذه العقود، لخروجها عنه تخصصا.

وبالجملة: ماكان قوامه بالأذن ومجرد رضاء ولي الأمر ومالكه لا يكون فيه عهد والتزام، وهذه كالوديعة والعارية، بناء على أن يكون مفادها الأباحة المجانية.

وأما بناء على كونها مفيدة للتمليك المجاني فتدخل في العهدية.

وكالوكالة على أحد القسمين فيها، فإنها بنوعها وإن كانت تفيد إباحة التصرف للوكيل إلا أن قسما منها عهدي، وهو الذي يتوقف على الأيجاب والقبول مع شرائط خاصة مذكورة في محله.

ومن أحكام هذا القسم: أنه لو تصرف الوكيل بشرائط التصرف ولم يعلم بعزل الموكل لا يبطل تصرفه.

(1) مجمع البحرين: ج 3 ص 103 (مادة عقد).

(2) المائدة: 1.