پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص84

خراج الرجال.

الى آخره) صريح في جواز المعاملة بنفس المال قبل أخذ السلطان وعامله.

وكيف كان، إطلاق كلمات بعض الأصحاب في الصحة في نفس المأخوذ ليس ناظرا إلى الاختصاص، فالأقوى عدم الفرق.

الخامسة: هل المراد من السلطان الوارد في هذه الروايات

هو: السلطان الذي يرى نفسه خليفة، أو يشمل كل سلطان مسلم، أو يشمل مطلق السلاطين ولو لم يكونوا مسلمين؟.

يظهر من جماعة الاختصاص، ويظهر من جملة منهم التعميم.

ولا يخفى ما في استدلال الطرفين.

فالقائل بالاختصاص مثل: صاحب المسالك (1) وجهه بأنه يباح الأخذ منه، نظرا الى معتقده.

وفيه: أنه إذا كان منشأ الجواز اعتقاد السلطان باستحقاقه فلا يكفي معتقد موجده، بل يشترط أن يكون دافع الخراج أيضا يعتقد استحقاق السلطان، فلو كان مؤمنا أو كافرا، فلا يجوز أخذ خراجه من السلطان.

وعلى هذا، فمرجع توجيهه: إلى أن المورد من صغريات قاعدة (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).

والحال أن هذا خلاف منصرف الأخبار، وصريح كلمات الأخيار.

والقائل بالتعميم مثل: صاحب الجواهر (2) وشيخنا الأنصاري (3) تمسكا بمثل قاعدتي: (الحرج) و ( الضرر ) وإطلاق الأخبار.

وزاد الأول بأن وجه الأذنمنهم عليهم السلام هو: توسل الشيعة الى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين، كما اشعر به الحسنة السابقة (4).

(1) مسالك الافهام: كتاب التجارة، ج 1 ص 169، س 1.

(3 و 4) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 190.

(3) المكاسب: ص 76 س 14 ومابعده وفيه: أن الشيخ الأنصاري في نتيجة كلامه قوى الاختصاص بالسلطان المخالف.