منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص83
وفي صحيحة اسماعيل بن الفضل (4) أيضا ما يدل على ذلك، فراجع وتدبر.
الرابعة: لا فرق في الجواز بين ما أخذه السلطان
ووضعه في بيت المال وما لميأخذه، فيصح الأخذ ممن في ذمته الخراج بأمر السلطان والحوالة عليه.
ويدل على كليهما الاخبار الواردة في باب قبالة الأرض وتقبل الخراج، أو استئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك.
فعن العيص بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله تعالى عز وجل منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: (لا بأس به، كذلك اعامل اكرتي) (1).
وعن اسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا، أو يكون اشتراه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ فقال: (إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل منه) (2).
فما عن السيد عميد الدين – على ما نقل عنه المقدس الأردبيلي قدس سره: من أنه يحل بعد قبض السلطان أو نائبه (3) – لا وجه له، لأنه لو جوز خصوص ما أخذهالسلطان فيرده كلتا الطائفتين ولو التزم بصحة تقبل الأرض الخراجية من السلطان، ولكن مع من تقبل نفس الخراج فيرده الطائفة الثانية، فإن قوله: (يتقبل
(4) الكافي: ج 5 ص 272 ح 2، عنه وسائل الشيعة: ج 13 ص 161 ب 21 من ابواب احكام الاجارة ح 3، 4.
(1) الكافي: ج 5 ص 269 ح 2 وفيه (عن الفيض بن المختار)، عنه وسائل الشيعة: ج 13 ص 208 ب 15 من ابواب المساقاة والمزارعة ح 3.
(2) الكافي: ج 5 ص 195 ح 12، عنه وسائل الشيعة: ج 12 ص 264 ب 12 من ابواب عقد البيع وشروطه ح 4.
(3) كما في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب المتاجر ج 8 ص 107.