پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص79

الشجر (3).

وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في رسالته الخراجية: الخراج على ما فهم من كلامهم: أنه كالاجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه: المقاسمة، سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد، بل غيره أيضا.

وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني، والمقاسمة بالأول، وقد يفرق بالمضروب وعلى الأرض والمواشي (4).

وقال في المستند: المراد بالمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها، وبالخراج: المال المضروب عليها أو على البحر حيثما يراه الحاكم (1).

وفي المجمع: وقيل: يقع اسم الخراج على الضريبة والفئ والجزية والغلة ومنه خراج العراقين (2).

الى آخره.

والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة، المعروف في إيران ب‍ (الماليات)، وفي العراق ب‍ (الميري).

وكيف كان، مورد السؤال في الأخبار يشمل كل ما يؤخذ من الأرض جنسا أو نقدا.

الثانية: أن الأراضي التي هي موضوع البحث: هي الأراضي المأخوذة من الكفار بالصلح، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى، والأراضي المفتوحة عنوة، والمسلم منها: هي أراضي العراق.

وأما أرض مكة المعظمة فالأقوال فيها مختلفة وإن كان الظاهر أنها فتحت عنوة، لصراحة جملة من التواريخ (3) عليه، مع دلالة عدة من الأخبار (4) على ذلك أيضا.

(3) مسالك الأفهام: كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 29.

(4) الخراجيات: الرسالة الاولى للمقدس الأردبيلي ص 17.

(1) مستند الشيعة: كتاب مطلق الكسب والاقتناء ج 2 ص 353 س 9 ومابعده.

(2) مجمع البحرين: مادة (خرج)، ج 2، ص 294.

(4) كالطبري في تأريخه: ذكر الخبر عن فتح مكة ج 2 ص 330 وما بعدها.

(4) الكافي: ج 3 ص 512 ح 2، عنه الوسائل: ج 6 ص 124 ب 4 من ابواب زكاة الغلات ح 1.