پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص78

فوق حد الاستفاضة.

وادعى جماعة (3) من الأعيان الأجماع في المسألة.

والمناقشة في دلالة الأخبار من الشيخ إبراهيم (4) بن سليمان القطيفي رضى الله عنه صلى الله عليه وسلم (ليست إلا كسراب بقيعة، ومباحثاته مع المحقق الثاني معروفة، ورسالته في رد قاطعة (1) اللجاج في حل الخراج مصداق لما يقال: قد أرعد وأبرق وترنم ولم يأت بشئ.

وكيف كان.

فالاعتماد في الفتوى بذلك على الأخبار، فإن من ظاهر الأسئلة والأجوبة يستكشف أن الحكم كان مفروغا عنه.

وأما الأجماع فالمناقشة فيه واضحة، وقاعدتا: ( الضرر ) و (الحرج) إنما تفيدان لرفع الأحكام الثابتة، لا لاستفادة ملاك الجعل منهما، فليس للفقيه وضعحكم أو رفعه إذا استلزم من عدمهما الضرر أو الحرج النوعي، فالتمسك (2) بهما في المقام مما لا أساس له.

وبالجملة: أصل الجواز في الجملة لا إشكال فيه، إنما الكلام في تنقيح موضوعه، وأن حكم السلطان حكم الأمام العادل بحيث يحرم عدم دفع ما يضعه على الأراضي والرؤوس، وأنه هل يختص بالسلطان الذي يدعي الخلافة أو يعم غيره وغير ذلك مما يتفرع عليه؟ وتوضيح ذلك على سبيل الأجمال في ضمن مسائل: الاولى: قال في المسالك: المقاسمة: حصة السلطان من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها.

والخراج: مقدار من المال يضرب على الأرض أو

(3) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: كتاب المتاجر، ج 4 ص 45.

والأردبيلي في رسالته الخراجية ضمن كتاب الخراجيات: ص 23.

(1) رسالة ألفها المحقق الثاني في بيان حل الخراج طبعت ضمن عدة رسائل في المقام باسم الخراجيات.

(2) كما يظهر من الشهيد الثاني في المسالك: ج 1 ص 168، س 31.