منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص72
ولا للتمسك بمرسلة السرائر (4).
أما عدم القول بالفصل ففيه: أولا: يمكن العكس بأن يقال: عدم اقتضاء الضمان في هذه الصورة يقتضي عدمه لو كانت اليد يد ضمان.
وثانيا: أن عدم القول بالفصل إنما يتم في الأحكام الواقعية، لافي مجاري الاصول، فاقتضاء الاستصحاب الضمان في مورد لا يقتضي ثبوته فيما لا يجري فيه الاستصحاب.
وأما مرسلة (1) السرائر: فالظاهر أنها رواية حفص (2) الواردة فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم.
وقد تقدم منه (3) قدس سره أنه لا وجه للتعدي منها الى غير مورد السرقة.
ثم إن في هذه الصورة لا فرق بين أن يتصدق هو بنفسه أو يدفعه الى الحاكم فيتصدق به، لأنه – على أي حال – لا ضمان، سواء كان الحاكم متصرفا بعنوان الولاية بناء على وجوب الدفع إليه، أو كان من جهة الوكالة من باب أنه أعرف بموارد الصدقة، بناء على أن من كان المال عنده هو المكلف بالصدقة، كما هو المشهور في الوديعة والعارية ونحوهما، حيث قالوا: بأن وجوب رد الأمانة الى أهلها يقتضي تعلقه بمن وقع المال عنده، ولو لم يجده فيحفظه له أو يتصدق به.
وكيف كان، لا موجب للضمان في هذه الصورة أصلا.
وأما على الثالث – وهو: ما لو كانت اليد مسبوقة بالضمان، كما إذا تملك من الغاصب بعنوان الجائزة ثم علم بأنه مغصوب بناء على عدم الفرق في ضمان اليد بين العلم والجهل، أو تملك منه مع علمه بأنه مال الغير ثم ندم وتاب، كما في مثل كاتب بني امية – فالحق أيضا: عدم الضمان لو تصدق به، لأن الرد والأداء المعتبر في باب الأمانات واليد يتحقق بالرد الى الفقير أو الحاكم بناء على كونه وليا، لأن
(4 و 2) السرائر: كتاب المكاسب ج 2 ص 204.
(2) تقدمت في الصفحة: 65.
(3) تقدم في الصفحة: 65.