پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص70

ينقلب الواقع عما هو عليه، بل كونه للأمام حكم ظاهري، فإذا وجد مالكه فهو له، بل لو قلنا بالانقلاب كما هو الظاهر في أخبار إرث من لا وارث له، إلا أنه كذلك ما لم يوجد مالكه، فإذا وجد الوارث فينقلب الأمر ويخرج عن موضوع من لا وارث له.

وعلى هذا، فلو كان المال موجودا عند الحاكم الذي هو نائب الأمام عليه السلام العين باقية عند الفقير، واخرى غير باقية.

وعلى أي حال لا يمكن الحكمبالضمان، لا على الحاكم، ولا على الفقير.

أما على الحاكم فلرواية أصبغ (1) الواردة في أن الحاكم لا يضمن فيما أخطأ في دم أو قطع، والرواية وإن كانت مخصوصة بباب القطع والدم ولا تشمل المال إلا أن الظاهر اتحاد المناط.

نعم، في باب الدم والقطع قضى أمير المؤمنين عليه السلام: (أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين (2).

وأما في باب المال فلم يدل دليل على أنه على بيت المال، فمع كون الحاكم غير مقصر في التصدق لا وجه لكونه ضامنا.

وأما على الفقير: فادعى شيخنا الأنصاري قدس سره أنه لم يقل أحد برجوع المالك الى الفقير مع بقاء العين (3).

ثم على هذا لافرق بين أن يتصدى الحاكم بنفسه للتصدق أو يوكل غيره.

ويشهد لهذا: رواية داود (4)، فإن ظاهرها: أنه لا ضمان على المباشر أيضا، فإن قوله عليه السلام: (ولك الأمن مما خفته) ظاهر في أنه لا شئ عليه بعد تقسيمه.

وأما على الثاني: بأن لا يكون مجهول المالك مال الأمام وكانت اليد يد أمانية (5) فالأقوى أيضا أنه لو كان المال باقيا عنده أو عند الحاكم يجب رده إ لى

(1 و 2) من لا يحضرة الفقيه: ج 3 ص 7 ح 3231، عنه الوسائل: ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1.

(3) المكاسب: ص 71 س 19.

(4) مرت في الصفحة: 67.

(5) في المطبوع من الاصل: (وكان اليد يد أماني) والصحيح ما أثبتناه.