منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص68
وما ورد (6) من التصدق بغلة الوقف المجهول أربابه.
وما ورد (7) من التصدق بما حازه عامل بني امية.
وما ورد (8) من التصدق باجرة الأجير المفقود.
ونحو ذلك: كمصححة يونسالواردة فيمن بقي عنده بعض متاع رفيقه ولا يعرف صاحبه، فقال عليه السلام: (بعه وأعط ثمنه أصحابك، قلت: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: نعم (1).
وما ورد في اللقطة، وما ورد (2) فيما أودعه رجل من اللصوص دراهم.
ولم نظفر من الأخبار ما يكون دليلا لغير هذه الأقوال.
ولكن الأقوى بمقتضى الجمع بين الأخبار، بل الاحتياط هو: تسليمه إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة ليتصدق به، أو الأذن منه في التصدق عن مالكه، لأن صريح رواية داود (3): كون المال المجهول المالك مطلقا مال الأمام عليه السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم (والأدلة الواردة في التصدق لاتدل على أنه عليه السلام في مقام بيان الحكم الكلي أو في مقام الأذن في التصدق من حيث إنه ماله عليه السلام، بل لا يبعد الأخير، كما يدل عليه رواية داود، فإنه عليه السلام بعد أن حلف بأنه ماله أمره بالتقسيم.
ويشهد لهذا الأخبار الواردة في الأجير، فإن جملة منها فرض السائل عدم وجود وارث له، فقال عليه السلام: (تصدق، أو أوص، أو هو كسبيل مالك) (4) فإن مع فرض كون الأمام عليه السلام وارث من لا وارث له قال عليه السلام: (تدفع إلى المساكين).
ولا ينافيه قوله عليه السلام: (اطلب)، لأمكان أن يكون المراد منه: أطلب مالكه الذي هو له في هذا الحال، وهو نفسه عليه السلام ولا يبين له، للتقية.
(6) الكافي: ج 7 ص 37 ح 35، عنه الوسائل: ج 13 ص 303 ب 6 من ابواب الوقوف ح 1.
(7) الكافي: ج 5 ص 106 ح 4، عنه الوسائل: ج 12 ص 144 ب 47 من ابواب ما يكتسب به ح 1.
(8) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 177 ح 781، عنه في الوسائل: ج 17 ص 553 ب 4 من ابواب ضمان الجريرة ح 7.
(1) الكافي: ج 5 ص 309 ح 22، عنه في الوسائل: ج 17 ص 357 ب 7 من ابواب اللقطة ح 1.
(2) الكافي: ج 5 ص 308 ح 21، عنه الوسائل: ج 17 ص 368 ب 18 من ابواب اللقطة ح 1.
(4) تقدم في الصفحة: 67.