پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص66

ولذا حمل صاحب الوسائل (3) الخبر الدال على كفاية الفحص ثلاثة أيام على مورد اليأس.

وكيف كان، يمكن أن يدعى عدم وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار تحقق هذا العنوان، وهو: كونه مجهول المالك، وعليه يحمل قوله عليه السلام: (اطلب) في صحيح (4) معاوية، وفي باب الأجير (5).

وعلى هذا بنينا في الاصول (1) في الشبهات الموضوعية، وقلنا: إن عدم وجوب الفحص فيها إجماعا ليس على إطلاقه، حتى فيما إذا توقف رفعها على النظر ونحوه.

ففي المقام: إذا توقف معرفة مالك المال على السؤال عن جماعة والتفحص عن عدة فيجب، لعدم صدق عنوان مجهول المالك على مثل هذا المال.

وأما لو توقف على أزيد من ذلك: كاجرة المنادي فلا دليل عليه، هذا مضافا الى ما يدل على أن مجرد تحقق هذا العنوان يوجب التصدق به، أو دفعه الى الأمام بلا تقييد بالفحص عن مالكه.

وما دل على الطلب قد عرفت أنه يمكن أن يكون بيانا لتحقق عنوان مجهول المالك، بل لعل الأمام عليه السلام كان مطلعا على خصوصية في المورد، وهي: أن قصد ذي اليد كان التصرف في مال الغير فقال عليه السلام له: (اطلب) (2).

وبالجملة: مقتضى الأطلاقات عدم وجوب الفحص زائدا على تحقق عنوان الموضوع، فتدبر.

الثالث: في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه.

فقيل: (3) بأنه يمسكه حتى يتبين صاحبه، ويوصي به عند وفاته.

(3) وسائل الشيعة: ج 17 ص 351 ب 2 من ابواب اللقطة ذيل ح 7.

(4 و 5) تقدم تخريجه في الصفحة: 64.

(5) تقدم في الصفحة: 64 هامش (5).

(1) فوائد الاصول: ج 4 ص 301.

(3) ذكره في الجواهر ولم ينسبه الى أحد: كتاب التجارة: ج 22 ص 177 وهو أحتياط الحلي في السرائر: ج 2 ص 204.