منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص58
الثالث: قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا، وبعضها صريح في صحة الأخذ منهما ولو لم يكن لهما مال آخر حلال: كصحيحة أبي ولاد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: (كل وخذ منها، فلك المهنأ وعليه الوزر) (1).
وبعضها ظاهر في ذلك: كمصححة أبي المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و وحج بها (2).
وبمثلها رواية محمد بن هشام (3)، ورواية محمد بن مسلم وزرارة (4).
ثم لا يخفى أن بمضمون هذه الأخبار أفتى الأصحاب، ويستفاد من النص والفتوى أنه لاتعمل قواعد العلم الأجمالي في المأخوذ من السلطان وعماله، فإنحمل (5) المأخوذ على خصوص ما أخذاه من الخراج والمقاسمة اللذين وردت في الأخبار (6) الكثيرة إباحتهما للشيعة، بعيد جدا.
وحمله ما إذا لم يكن بعض الأطراف مبتلى به أبعد.
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 175 ح 3662، عنه الوسائل: ج 12 ص 156 ب 51 من ابواب ما يكتسب به ح 1 إلا أن في الفقيه (خذ وكل).
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 338 ح 942، عنه الوسائل ج 12 ص 156 ب 51 من ابواب ما يكتسب به ح 2.
(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 338، ح 943، عنه الوسائل ج 12 ص 157 ب 51 من ابواب ما يكتسب به ح 3.
(4) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 338 ح 931، عنه وسائل الشيعة: ج 12 ص 157 باب 51 من ابواب ما يكتسب به ح 5.
(5) كما عند النراقي في مستنده: كتاب مطلق الكسب، ج 2، ص 352.
(6) وسائل الشيعة: ج 12، ص 161 – 162 أحاديث الباب، باب 52 من ابواب ما يكتسب به.