پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص56

المصدر ووقعت الاجرة بإزاء الجهة المصدرية (2) فيجتمع الفعل القربي الذي به يتحقق ما وجب على المنوب عنه، مع أخذ الاجرة بإزاء إصدار هذا الفعل القربي.

وبعبارة اخرى: الفعل إذا اعتبر فيه المباشرة فمعناه أنه يجب أن تصدر هذه النتيجة من نفس الفاعل الذي تعلق به التكليف.

وأما إذا لم يعتبر فيه المباشرة فمعناه أن الجامع بين إيجاد غيره نائبا تبرعيا أو اجاريا وإيجاد نفسه متعلق للتكليف، فإذا كان الجامع متعلقا للتكليف ولم يجبعلى الغير الجهة الأصدارية (1) فله أن يؤجر نفسه بإزاء اجرة لتحصيل ما هو واجب على الغير، فلا بد أن يقصد في إيجاده نتيجة الفعل بفعله وقوعه عن الغير ليستحق الاجرة وليسقط عنه، فيترتب على فعله أمران متغايران: أحدهما: وقوع متعلق الأجارة عنه، وهذا لا يعتبر فيه القربة، لأن إيجاده العمل من حيث فعل نفسه لا يعتبر فيه القربة.

وثانيهما: وقوع العمل عن الغير، لكونه فردا من أفراد الجامع، وبه يحصل فراغ ذمته، وبه يحصل التقرب له، وهذا معتبر فيه القربة، ولكنه للمنوب عنه لا للنائب.

ثم إنه ينبغي التنبيه على امور: الأول: مقتضى ما ذكرنا من اعتبار الشرطين في الأجارة عدم صحة إجارة من اشتغلت ذمته بعمل في وقت خاص لهذا العمل ولغيره.

فمن وجب عليه حجة الأسلام أو المنذورة المضيقة أو الحجة المستأجرة بالمباشرة لا يصح أن يصير أجيرا لغيره في هذه السنة، لا من باب أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن الضد كما في العروة، (2) بل لأن العمل خارج عن ملكه إما بالوجوب الشرعي، أوالنذري، أو لكونه أجيرا لغيره.

(2) في المطبوع من الأصل: (المصدري) والصواب ما أثبتناه.

(1) في المطبوع من الاصل: (الاصداري) والصواب ما أثبتناه.

(2) العروة الوثقى: كتاب الحج ج 2 ص 504.