پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص55

غسل ثوبه بلا قصد عنه.

وعلى هذا، فمتعلق الأمرين في كل واحد مباين مع الاخر، ولا يبتنى علىمسألة الاجتماع، ولا على أن الاجرة بإزاء نفس قصد النيابة بدون إيجاد العمل، لما عرفت أن الفعل مجمع العنوانين، وأحدهما في طول الاخر، لا في عرضه، ولا على الداعي على الداعي فإنها لا تنفع.

والعجب من السيد قدس سره في حاشيته (1) على المكاسب من قوله: أولا، وثانيا، فإنه لم يدع شيخنا الأنصاري أن الاجرة بإزاء نفس قصد النيابة من دون العمل، ولا أن الفعل من جهة واحدة قربي، ويجوز أخذ الاجرة عليها، لما عرفت: أن له جهتين، والحامل على العمل على جهة النيابة وإن كان هو الاجرة إلا أن الحامل له على جهة المنوب عنه التي هي عبارة عن كونه بدلا تنزيليا له هو أمر الله سبحانه المتوجه الى المنوب عنه.

وملخص الكلام: أنه لو وقعت الاجرة بازاء اتيان ذات العمل بإزاء الاجرة، أو بازاء اتيان العمل بقصد القربة بازاء الاجرة فهذا ينافي العبادية، مضافا بأنه لا يسقط بهذا النحو من الأجارة ما هو الواجب على المستأجر، لأنه لم يأت بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، بل بداعي الأمر الأجاري.

وأما لو وقعت الاجرة بإزاء إتيان العمل بأمره المتوجه إلى المنوب عنه بالأمرالأعم من المباشرة والاستنابة، فهذا لا ينافي القربة المعتبرة في العبادة، لأنه لم يعتبر في الأمر الأجاري القربة، ولا وقعت الاجرة في طول داعي نفس العمل.

وببيان أوضح: لا إشكال في أن معنى عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه مع أنه قد تعلق التكليف به هو أن الواجب عليه تحقق اسم المصدر عنه – أي: نتيجة الفعل واجبة عليه – دون جهة الأصدار، فلا يعتبر في جهة الأصدار المباشرة، ولا شبهة أن هاتين الجهتين ممتازتان، فإذا كانت القربة معتبرة في جهة اسم

(1) حاشية المكاسب: في بيان أخذ الاجرة ص 28.