پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص53

والتعبدي مثلا: لو استأجره للجهاد وقلنا بعدم اعتبار قصد التقرب من المجاهد فلو جاهد الأجير لا عن المستأجر بل بلا عنوان لا يقع منه فلم يمتثل الأمر الأجاري، بل يقع عمله إما لغوا أو عن نفسه.

ويظهر توضيح ذلك بملاحظة حال المتبرع، فإنه إذا قصد الأمر المتوجه الى المتبرع عنه يقع عن المنوب عنه، ولا إشكال في أن التبرع منه مستحب، مع أن الأمر المتوجه الى المنوب عنه قد يكون واجبا، ولا يقع داعي المتبرع في سلسلة داعي المنوب عنه، ولا ربط لأحدهما بالاخر، فإن داعي المتبرع عنه هو أمر الله سبحانه المتوجه إليه إما ببدنه، أو ببدنه التنزيلي، وداعي المتبرع هو تنزيل نفسه منزلة غيره ونيابته عنه.

والتعبير بالتنزيل إنما هو لتقريب المطلب وتوضيحه، وإلا فما هو المعتبر في تفريغ ذمة الغير ليس إلا نيابته عنه، فإذا صح نيابته عنه تبرعا ولم يتعلق الأمرالتبرعي بما تعلق به الأمر العبادي فيصح أخذ الاجرة بإزاء قصد الغاية في العمل، لأن الاجرة لم تقع بإزاء العمل القربي، لأن التقرب يحصل للمنوب عنه، ولا يعتبر في النيابة أصلا، فداعيه الى النيابة إذا كان الاجرة وأتى بالعمل القربي للمنوب عنه فيحصل من عمله أمران: أحدهما: تفريغ ذمة المنوب عنه، وثانيهما: نيابته عنه.

والعمل الخارجي وإن كان مجمع العنوانين إلا أن أحدهما في طول الاخر.

ولا شبهة أن نيابته عنه متقدم في الرتبة على حصول فراغ الذمة والتقرب للمنوب عنه، فيترتب على فعله أثران أحدهما في طول الاخر، ولا إشكال في ذلك أصلا.

وبالجملة: ما هو مناط العبادية لم تقع الاجرة بإزائه، بل وقعت الاجرة بإزاء مالكية المنوب عنه العمل من الأجير، وإيقاع العمل عنه الذي هو قوام النيابة من قبيل عناوين الأفعال التي تتحقق بقصدها في العمل كعنوان التعظيم، وعنوان الظهرية والعصرية.

ولا شبهة أن عنوان العمل لا يدخل في سلسلة الداعي، فإن الداعي هو معلول الفعل الذي يوجد العامل العمل لأجل ترتبه عليه.

فإن كانت الاجرة واقعة بإزاء