پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص52

فعل المتبرع فكيف يكون فعل النائب فعل المنوب عنه؟ وكيف يقصد المتبرع القربة الكافية من المنوب عنه؟ ومجرد كون داعي العامل أمر المستأجر لا يجعل فعله مسببا توليديا، فإن المسبب التوليدي هو الذي لا يكون بين فعل الفاعل والأثر المترتب عليه واسطة اختيارية.

نعم، قد يطلق المسبب التوليدي على البناء لأمر غيره به كقولهم: (فتح الأمير البلد) ولكن هذا الأطلاق بالعناية وخارج عن باب المسبب التوليدي، ولا يمكن أن يتعلق تكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره، بل ليس الجامع فيما لا يعتبر فيهالمباشرة إلا الأعم من الفعل بنفسه أو الاستنابة، والقربة في الاستنابة غير تقرب النائب، وفي باب العبادات تعتبر في نفس عمل العامل، ولا يقاس المقام بوقف المسجد في عدم اعتبار قصد التقرب من البناء، لأنه لم يقم دليل على اعتبار القربة إلا من الواقف والواقف حيث إنه يملك هذه الهيئة الحاصلة من عمل البناء، كما أنه يملك الجص والاجر فيوقف هذه الهيئة مع موادها قربة الى الله.

ولو فرض اعتبار القربة في عمل البناء لما كانت القربة الحاصلة للأمر في أمره بالبناء كافية لعمل البناء.

فالصواب في الجواب: هو ما أفاده شيخنا الأنصاري قدس سره (1) وحاصله: أن متعلق عقد الأجارة غير متعلق الأمر العبادي، فان الأمر العبادي متوجه الى المنوب عنه، والأمر الأجاري الى النائب، ولا يتحد متعلقهما وإن اجتمع العنوانان في الخارج في مصداق واحد، ولا تقع الاجرة في سلسلة داعي المنوب عنه أصلا، وإنما تقع الاجرة بإزاء قصد النائب النيابة في عمله، بحيث لو قصد النائب إتيان العمل للاجرة أو قصد إتيان العمل بداعي أمره سبحانه بإزاء الاجرة يقع عمله باطلا، ولا يقع للمنوب عنه، بل لم يأت بما تعلق الأجارة به، لأن الأجارة الحاصلةبينهما وقعت بأن يأتي العامل العمل للمنوب عنه، وهذا من غير فرق بين التوصلي

(1) المكاسب للشيخ الأنصاري: كتاب البيع ص 65.