پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص51

داعي الامتثال، بل في طوله، فالداعي على الامتثال هو: أمر الله المحرك لأتيان الفعل بداعي أمر الله هو الاجرة.

وفيه: أنه لو كان هذا إشكالا لكان أولى وأحق من أن يكون جوابا، فإنه لو لا الاجرة لما حصل للعامل الداعي الى إتيان الفعل لله سبحانه، فصار محركه الى العمل بالأخرة هو الاجرة.

ولا تقاس الاجرة بالغايات المترتبة على العبادات بجعل إلهي فإنه مع الفارق، لأن سلسلة العلل إذا انتهت الى الله سبحانه فلا يخرج المعلول عن كونه عباديا، وهذا بخلاف ما إذا انتهت الى غيره، فإنه ليس من وظيفته جعل غاية للفعل بقصد الأمر.

وبالجملة: فرق بين أن يؤتي الصلاة لأمر الله سبحانه حتى يوسع رزقه، وأن يؤتي لأمر الله حتى يأخذ الاجرة، والأول عبادة وإن لم تكن عبادة الأحرار، والثاني ليس عبادة.

ومجرد توسيط أمر الله سبحانه في العمل لا يصحح العبادة، لأن حقيقة العبادة ليست صرف اخطار كون العمل لله أو التلفظ بهذا العنوان، بل أن يكون محرك العامل هو أمر الله سبحانه ولو لغايتها المترتبة عليها منه سبحانه.

وأما إذا كان محركه الاجرة فهذا عين كونه غير قربي، فإن من لا يكنس دار زيد أصلا ولا يعتني بأمره لو أمر عمرو بكنس دار زيد فكنسه داره لا يمكن أن يكون لأمر زيد ولو أمره عمرو بامتثال أمر زيد.

وبالجملة: لو وقع في سلسلة داعي العمل داع غير إلهي يخرج العمل عن كونهقربيا، والقول بأن لا يعتبر في العبادة أن يكون الداعي على الداعي قربيا مساوق للقول بعدم اعتبار قصد التقرب في العبادة.

ومنها: أن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر، وقصد المستأجر التقرب في استئجاره كاف في العبادة.

وفيه: أنه لا إشكال في صحة التبرع عن الغير، مع أن المتبرع عنه غافل عن