پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص50

منها: ما نسب الى صاحب الجواهر (1) قدس سره وهو: أن تضاعف الوجوب بسبب الأجارة يؤكد الأخلاص ولا ينافيه.

وفيه: أنه لو كان المقصود: أن داعي الأجير على العمل يصير آكد لانضمامالاجرة الى أمر الله سبحانه فهذا عين الالتزام بالأشكال، لاعتبار الخلوص في داعي العامل.

ولو كان المقصود: أن وجوب العمل على الأجير يوجب تأكد اشتراط الخلوص في العبادة فكأن الشئ يصير واجبا من قبل الله سبحانه بوجوبين: الأول وجوب الوفاء بالأجارة بإتيان العمل.

والثاني: إتيانه لأمر الله سبحانه.

ففيه: أن الأمر الأجاري لا يعتبر فيه القربة، فكيف يؤكد الأخلاص ولا يتحد مع الأمر العبادي حتى يكتسب العبادية منه: كالأمر النذري، فإنه يتعلق بعين ما تعلق به الأمر العبادي؟ ولذا يكتسب كل من الأمر النذري والعبادي من الاخر ما هو فاقد له.

فإذا نذر صلاة الليل تصير بالنذر واجبة ويصير النذر قربيا، وهذا بخلاف الأمر الأجاري فإنه يتعلق بالصلاة مع قصد القربة، والأمر العبادي يتعلق بذات العمل.

ولذا، لو تبرع متبرع عمن وجب عليه عبادة يجب عليه أن يقصد ما وجب على المنوب عنه، مع أن أمره التبرعي استحبابي.

وكذا لو استؤجر أحد لصلاة الليل لو فرض صحة الأجارة يجب أن يقصدالأمر الاستحبابي المتوجه الى المنوب عنه، لا الأمر الأجاري الذي يجب عليه وفاؤه.

نعم، قد يجتمعان في الوجوب والاستحباب، ولكنهما – على أي حال – لا يتحدان.

ومنها (1): أن أخذ الاجرة من قبيل الداعي على الداعي، إذ ليس في عرض

(1) جواهر الكلام: كتاب التجارة في ما يحرم التكسب به، ج 22، ص 117.

(1) كما هو مختار اليزدي في مسألة دفع المنافاة، في حاشيته على المكاسب: ص 24، س 13 وما بعده.