منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص49
تصح الأجارة عليه.
وإن لم يكن واجبا على الأجير بل كان مستحبا أو مباحا فلا تصح إجارته لقراءة القرآن لنفسه، أو لأعادة صلاته ليقتدي به المستأجر.
وأما إذا وجب على كليهما فتارة يجب على كل منهما عينيا، واخرى كفائيا أو تخييريا.
فإذا وجب عينيا كصوم شهر رمضان فلا تصح الأجارة، سواء استأجره لأن يصوم عن المستأجر أو عن نفسه، لانتفاء كلا الشرطين، لوجوبه على الأجير، وعدم حصول الملك للمستأجر ولو آجره لأن يصوم نيابة عنه، لأن اعتبار المباشرة على نفس المستأجر موجب لعدم حصول الملك له.
وأما لو وجب على كل منهما كفائيا أو تخييريا فإذا لم يعتبر المباشرة في عمل المستأجر – كالجهاد – واستأجره لأن يكون نائبا عنه فيصح، لوجود كلا الشرطين، فإن النائب حيث إنه يجب عليه كفائيا مالك لعمله، والمستأجر أيضا يملك عمل الأجير.
وأما لو اعتبر المباشرة كالصلاة على الميت أو استأجره لأن يجاهد الأجير لنفسه فلا يصح، لانتفاء الشرط الثاني.
ومجرد انتفاع المستأجر – وهو سقوط الوجوب الكفائي عنه – لا يصححالأجارة بعد اعتبار إمكان حصول ملك المنفعة للمستأجر.
وعليك باستخراج حكم سائر الأقسام، كما إذا كان على كل منهما تخييريا، أو كان على أحدهما تخييريا وكان على الاخر عينيا تعيينيا، مثل ما إذا وجب على الأجير: إما الصوم أو إطعام ستين مسكينا، ووجب على المستأجر قضاء صوم أبيه عينا تعيينيا، فإذا لم يعتبر المباشرة في عمل المستأجر يصح أن يستنيب غيره للصوم ولو كان واجبا عليه تخييرا بينه وبين الأطعام.
نعم، لو تعذر عليه الأطعام وضاق الوقت للصوم لا يجوز أن يصير نائبا، فتدبر جيدا.
إذا عرفت ذلك، فلنرجع الى دفع ما يقال: من أن أخذ الاجرة في الواجبات التي يعتبر قصد القربة فيها ينافي التقرب، ولهم في التفصي عن هذا الأشكال وجوه: