پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص48

نعم، لو توقف النظام في مورد على هذا كما لو توقف حفظ نفس محترمة لا ذمة لها – كالطفل أو المجنون الذي لا مال له ولا ولي – على بذل النتيجة فلا يبقى محل لأخذ الاجرة عليه.

الثالث في حكم الواجبات الغير النظامية، أي: ما يجب على المكلف لغير ملاك توقف نظام العباد والبلاد عليه.

وهذا على قسمين: قسم يعتبر قصد الأمر فيه، وقسم توصلي.

وكل منهما إما عيني أو كفائي.

وبتقسيم آخر: إما تعييني أو تخييري.

ثم إن الواجب تارة واجب على المستأجر دون الأجير، وتارة بالعكس، واخرى يجب على كليهما.

فإذا كان واجبا على المستأجر دون الأجير، فلو لم يعتبر في عمل المستأجر المباشرة تصح الأجارة مطلقا، تعبديا كان أو توصليا، كان واجبا عليه عينا أو كفاية، كما إذا وجب القضاء عن الميت على وليه فيستأجرغيره، وكما إذا وجب الجهاد على شخص عينيا أو كفائيا دون غيره فيستأجر من لا يجب عليه ليجاهد عنه، ولا إشكال في هذا القسم، لأن الأجير مالك لعمله، والمستأجر يملك عمل الأجير.

نعم، في التعبديات يتوهم (1) تنافي أخذ الاجرة مع قصد القربة.

وسيجئ (2) دفعه.

وإذا وجب على الأجير دون المستأجر، فلا تصح الأجارة عليه، سواء كان عينيا أو كفائيا.

أما إذا كان عينيا: كالصلاة اليومية، فلانتفاء كلا الشرطين المعتبرين في صحة الأجارة، فإن الأجير لا يملك عمله، والمستأجر لا يملك أيضا عمل الأجير.

وأما إذا كان كفائيا، فلانتفاء الشرط الثاني، بل كل مالا يملكه المستأجر لا

(2) التوهم من الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح المعايش، ج 3، ص 12.

(2) سيأتي مختار المصنف من الأجوبة على اشكال التنافي: ص 52 – 53.