پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص46

المستأجر لا يصحح الأجارة، فإن الانتفاع أمر آخر يعتبر في كل معاملة، وحاصله أن لا تكون المعاملة سفهية.

ثم إنه قد ينتفي كلا الشرطين كصوم شهر رمضان أو الحج في سنة الاستطاعة ممن يجب عليه بالمباشرة، فإن الأجير ليس مالكا لعمله، والمستأجر أيضا لا يملك عمل غيره.

إذا عرفت ذلك فلنرجع الى تعيين الصغرى في ضمن مباحث: المبحث الأول المحرمات بأجمعها لا يمكن الأجارة عليها، لا نتفاء الشرط الأول، من غير فرق بين ما جرت العادة بجعل الاجرة والجعل عليه كالتصوير ونحوه، أو لم تجر كالكذب ونحوه، فلا يجوز لشاهد الزور أخذ الاجرة على شهادته، لخروج عمله عن تحت سلطنته لنهي الشارع فلا يقدر على فعله، فأخذه الاجرة أكل للمال بالباطل، ومصداق ل‍ (وهب الأمير مالا يملك).

الثاني الواجبات النظامية كلها يجوز أخذ الاجرة عليها ما عدا القضاء، سواء كانت كفائية أو عينية، تعيينية كانت أو تخييرية.

ونحن استوفينا البحث عنها في كتاب القضاء (1)، والغرض في المقام محض الأشارة إليه.

ووجه ذلك حصول كلا الشرطين، فإن الأجير مالك لعمله، والمستأجر يمكن الحصول له.

أما الثاني: فواضح.

وأما الأول فلأن الواجب على الأجير هو بذل عمله، أي تعلق التكليف أوالوضع بالمعنى المصدري، لا بنتيجة عمله التي هي المعنى الاسم المصدري، فإن الطبيب وإن وجب عليه الطبابة عينا إلا أنه مالك لعمله، والاجرة

(1) كتاب القضاء (مخطوط): ص 6 – 7.