پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص45

وما يلحق بالأجارة لمنافع محرمة كإجارة الدابة أو السفينة لحمل الخمر عليها،وإجارة الدكان لبيع الخمر أو حرزه فيه.

واخرى راجعة الى إجارة الأبدان، وهذا على قسمين: فتارة تقع الأجارة أو الجعالة ونحوهما بإزاء عمل محرم في نفسه.

واخرى بإزاء عمل واجب.

وعلى أي حال، حرمة الاكتساب في باب الأجارة وما يلحق بها تقتضي الفساد، لخروج العمل أو منفعة الدار عن تحت سلطنة المالك: إما لحرمته، أو لوجوبه عليه كما سيجئ توضيحه.

ثم لما كان المقصود من التحرير بيان الضابط الكلي فلا نتعرض لصغريات الأبواب، وأن القمار – مثلا – داخل في باب الأجارة، أو أنها معاملة مستقلة التي تسمى عند العرف بالمراهنة التي خرج السبق والرماية عن تحتها شرعا.

ولا نتعرض للأعمال المحرمة وإن جرت عادة العلماء بذكر ما من شأنه الاكتساب به عرفا، وهو كل عمل يبذل بإزائه المال: كالتصوير ونحوه، بل بذكر ما ليس من شأنه أن يبذل بإزائه مال كالغيبة والكذب ونحوه.

فالمهم بيان منشأ بطلان

الأجارة على المحرمات

والواجبات، وتوضيح ذلك في ضمن مقدمة وفصول:أما المقدمة: فهي أنه قد اعتبر في الأجارة وما يلحق بها من الجعالة وإباحة المنفعة بالعوض بناء على كونها من المعاملات المتعارفة أمران: الأول: أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير أو العامل بإزائه الاجرة والجعل ملكا له، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي عليه، لأنه إذا كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه، وإذا كان محرما عليه فلا يقدر على فعله.

ويعتبر في صحة المعاملة على العمل كون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره.

الثاني: أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر، فلو لم يكن كذلك – كما إذا تعلق تكليف عليه مباشرة – فلا تصح الأجارة عليه وإن انتفع به، فإن مجرد انتفاع