منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص43
هو الصحة.
أما البيع وقت النداء، فواضح، لأن كون التلفظ بهذه الألفاظ حراما لا يلازم عدم وقوع المنشأ بها.
وأما البيع الذي يكون إعانة على الأثم أو تقوية للكفر، فلأن المحرم هو إيجاد الألفاظ بقصد توصل الغير بها إلى المحرم، فيتعلق النهي بأمر خارج عن المعاملة، ولذا لا يبطل البيع لو لم يقصد به التوصل.
نعم، لو كان الشراء بهذا القصد فاسدا لفسد البيع أيضا، لأن العقد لا يتبعض، إلا أنه لا دليل على فساد الشراء، لما عرفت: أن مقدمة الحرام ليست محرمة، ولا تدخل تحت الأعانة على الأثم، لانحصار موردها بإعانة الغير.
ثم إن حكم القسم الأول واضح لو علم موضوعه، وأما لو شك فلو شك في أنه مال عرفا فالأقوى صحة المعاملة عليه إذا علم بتعلق غرض عقلائي به، وإثبات حق لمن في يده وحازه، للعمومات مثل قوله عز اسمه: (تجارة عن تراض) (1) وقوله عليه السلام: (وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتفهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه) (2).
وعدم اندراج هذه المعاملة تحت أحد العناوين الخاصة: من البيع والصلح والأجارة ونحوها بناء على أن يكون البيع هو تبديل مال بمال (3)، لا يضر بالصحة، لعدم الدليل على اختصاص المعاملة بأحد هذه العناوين.
وبالجملة: وان لم نقل بصحة التمسك بمثل قوله عز من قائل: (أحل الله البيع) (4) لأخذ مبادلة المال بالمال في مفهومه واختصاص المال بما يعد مالا عرفا ومع الشك في المصداق لا يمكن التمسك بالعموم، ولا التمسك ب (أوفوا بالعقود) ، (5) لأنه ناظر الى لزوم ماكان عقدا، وليس في مقام بيان: أن العقد ما هو
(1) النساء: 29.
(2) مر تخريجه في الصفحة: 27.
(3) كما في المصباح المنير: ص 69 مادة (بيع) وقد اختاره الشيخ الانصاري في كتاب البيع ص 79 س 2.
(4) البقرة: 275.
(5) المائدة: 1