منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص42
وبالجملة: يختص هذا القسم بما إذا حصل بالكسب تقوي الكفر على الأسلام، وهذا عنوان آخر محرم بنفسه، لا من باب الأعانة وإن دخل بعض أقسامه في باب الأعانة على الأثم أيضا، كما إذا قصد البائع بالبيع غلبة الكافر، أو كان فعله الجزء الأخير من علة الأثم، ولا يبقى بين البيع والأثم إلا إرادة العاصي، وفي غير عنوان الأعانة يجب الاقتصار على مورد النص، وهو السلاح بالخصوص دون غيره.
خاتمة قد تقدم في صدر الكتاب (2): أن النهي المتعلق بالمعاملة على أقسام ثلاثة: لأن النهي تارة يتعلق بها من جهة عدم كون أحد العوضين مالا ولاحقا، وعدم ماليته إما لعدم ماليته عرفا، أو لسلب الشارع جهة ماليته.
واخرى: من جهة نفس المنشأ بالعقد، لا من جهة عدم مالية العوض شرعا أو عرفا كالبيع الربوي، وبيع المصحف، والعبد المسلم من الكافر.
وثالثة: من جهة الانشاء إما لمزاحمته لواجب أهم، أو مضيق كالبيع وقت النداء، وإما لدخوله تحت أحد العناوين المحرمة كالأعانة على الأثم وتقوي الكفر.
ففي القسم الأول، لا إشكال في أن النهي يقتضي الفساد، لأن قوام المعاوضة بثبوت العوضين، فالبيع بلا ثمن والشراء بلا مثمن لا معنى له.
وسيجئ تحقيقه – إن شاء الله – في محله.
والأقوى في الثاني أيضا هو الفساد، لما بينا في الاصول (1) انه إذا خرج المنشأ بالعقود عن تحت سلطنة المالك فلا يعقل أن يصح التبديل والتبدل، لأن الامور الاعتبارية تسقط عن الاعتبار بمجرد إلغاء من بيده اعتبارها، فبنفس النهي يخرج التبديل والتبدل عن سلطنة المالك، ولا يقدر على إيجادهما من توجه النهي إليه.
فالقول (2) بأن الحرمة لا تلازم الفساد شطط من الكلام، والاقوى في الثالث
(2) تقدم منه قدس سره في الصفحة: 17 فراجع.
(2) إشارة الى قول المحقق الخراساني في الكفاية: ص 225.