منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص38
كذلك، لا إذا غرسه لذلك.
وأما إذا كان واقعا في سلسلة علل فعل الفاعل ومن مبادئ فعله، فهذا على قسمين: لأنه قد لا يتوقف فعل الأثم إلا على عمل المعين كمن كان بانيا على ضرب مظلوم فيناوله المعين العصا، واخرى يتوقف على امور اخر كتخمير الخمار، فإنه بمجرد شراء العنب لا يمكن أن يحصل منه الخمر.
فلو كان من الأول فلا إشكال في أنه يصدق عليه الأعانة على الأثم ولو لم يقصد معطي العصا إعانته على الضرب.
بل يمكن أن يقال: بأن مع عمله ببنائه على الضرب لا ينفك قصد الأعطاء عن قصد الأعانة.
ولو كان من القسم الثاني فيمكن أن يقال: بإلحاقه بالقسم الأول، ويمكن أن يقال: بأنه ملحق بتجارة التاجر.
وعلى أي حال، موضوع البحث في الأعانة ما إذا لم يكن فعل المعين علةتامة لصدور الفعل عن الأثم بلا اختيار، وإلا فيدخل في باب الأسباب والمسببات.
وبالجملة: بعدما فرض أن موضوع البحث هو الأعانة في المقدمة المشتركة بين ترتب المحرم عليها والمحلل نقول: فرق بين بيع العنب وإعطاء العصا، فالصواب أن يجعل البحث في أنه هل يلحق بيع العنب بباب إعطاء العصا الذي هو من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة، أو يلحق بتجارة التاجر، أو لا يلحق بشئ منهما؟ والأقوى هو الفرق بينهما وبين بيع العنب، فلا يلحق بتجارة التاجر، ولا بإعطاء العصا.
أما تجارة التاجر، فلأنها بمنزلة الموضوع لأخذ العشر، وليست من مبادئه، فلا تحرم إلا إذا قصد التوصل بها الى وقوع الحرام من العشار، لأن كل ما وقع بقصد التوصل الى صدور الحرام من الغير – ولو كان بيع الطعام ممن يعلم بأنه يشتريه للتقوي به على المعصية – فهو داخل في الأعانة على الأثم، سواء أقلنا بأن شراء