پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص36

ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى به بأسا) (5)، فإن قوله: (أحب) ظاهر في أن بيعه ممن لا يذهب ثلثيه أو لا يصنعه خلا غير محبوب، أو يلتزم بالتفصيل وإن كان بعيدا بمقتضى التعبد.

وكيف كان، مع معارضة الأخبار الصريحة في الجواز لهذين الخبرين لا يمكن الالتزام بما هو ظاهرهما، فالأقوى جواز هذه المعاملة تكليفا، وصحتها وضعا.

نعم، قد يقال (6) بحرمتها من جهة كونها إعانة على الأثم، ولكن الأقوى عدم دخولها في موضوع الأعانة على الأثم.

وتوضيح ذلك يتوقف على إشارة إجمالية الى حكم الأعانة على الأثم وتنقيح موضوعها.

فنقول: لا إشكال في حرمتها، لظاهر الاية الشريفة.

(7) ولا إشكال في عدمإمكان تخصيصها بعد تحقق موضوعها، لأن هذه من العناوين الغير قابلة للتخصيص، فإنها كنفس المعصية، وكالظلم، فإنه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن أن تكون الأعانة على المعصية مباحة.

فما عن الحدائق بعد ما حكى عن الأردبيلي قدس سره من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة كونها إعانة على الأثم: من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز (1).

لا وجه له، لأنه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا داخلا في عنوان الأعانة فلا يمكن أن يدل دليل على جوازه، فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف بأنه ليس داخلا في هذا العنوان.

وأما موضوعها فقد قيل: (2) باعتبار أمرين فيه: أحدهما: إيجاد فعل بقصد تحقق الأثم من الغير.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 106 ح 375.

وفيه: (عن الحلبي)، عنه وسائل الشيعة: ج 12 ص 170 ب 59 من ابواب ما يكتسب به ح 9 مع اختلاف يسير.

(6) سوف يأتي منه قدس سره أنه اختيار الأردبيلي كما في مجمع الفائدة: ج 8 ص 48.

(7) المائدة: 2.

(1) الحدائق الناضرة: كتاب التجارة ج 18 ص 205.

(2) كما يظهر من النراقي في عوائده: ص 26.